تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
والثاني هو متجه ( الروضة ) وغيرها ، لم أر له وجها لعدم الفرق بين ما اتفق على فكه وبين غيره بعد اشتراكهما في وجوبه للدليل ، سواء كان الاتفاق أو غيره . والثالث - وهو الأقوى - اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن : هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في ( المصابيح ) : دعوى الاجماع عليه ونسبة الخلاف إلى الانقراض والشذوذ ، وعليه فالتركة للإمام ( ع ) . ( الخامس ) لو تعدد المملوك ولم تف التركة إلا بقيمة واحد لا بعينه ، فالأقرب وجوب شراء من تعينه القرعة ، لوجود المقتضي للإرث من القرابة وإمكان زوال المانع ولو في البعض . وقول بالعدم - كما هو المشهور - للأصل وكون الوارث هو المجموع ، فهو كالواحد الذي لا يجب شراء بعضه لو قصر المال عن كله ، والأول مقطوع بما عرفت ، والثاني قياس لا نقول به . ولو وفى نصيب واحد بقيمته : إما لزيادة النصيب أو لقلة القيمة ، فالأقرب تعيين شرائه وتوريثه الباقي ، لوجود المقتضي وامكان زوال المانع بالنسبة إليه ، ويحتمل التعيين بالقرعة أيضا ، لعدم النصيب له قبل الشراء حتى يتعين به ، ولذا لو وفى المال بقيمة الكل وجب شراء الجميع بالاجماع المحكي ، وإن اختلفا في النصيب أو القيمة ، وقول بالعدم وأن الميراث للإمام لكون الوارث هو المجموع ، فهو كالواحد الذي لا يتحرر بعضه لو قصر المال عن قيمة كله . ويضعفان بما عرفت . ( السادس ) هل يجب العتق بعد الشراء ، أم يكتفى به عنه في حصول الانعتاق ؟ وجهان ، بل قولان : ولعل الأقرب هو الثاني ، بناء على أن البيع في أمثال المقام كشراء أحد العمودين ، والعبد المشترى من مال الزكاة مفاده الانعتاق لا التملك ولو آنا ما ثم العتق بعده ، وذكر العتق بعد الشراء - ولو بالعطف بثم في بعض الأخبار - كناية عن زوال الرقية "