تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
ويشهد له خلو بعضها عنه ، وإن أمكن القول به بدعوى أن الخلو عنه غايته الاطلاق فيقيد بما نص عليه ، ولتحقيق ذلك مقام آخر . ( الثالث من الموانع ) : القتل ، والعمد منه بغير حق مانع عن الإرث بالاجماع - المحصل والمنقول - مستفيضا ، وللنصوص المستفيضة الدالة عليه بالعموم والخصوص . فمن الأول : صحيحة هشام : " لا ميراث للقاتل " ( 1 ) ورواية أبي بصير قال : " لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه " ( 2 ) ورواية القاسم ابن سليمان قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال سمعت أبي ( ع ) يقول : أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه " ( 3 ) وصحيحة الحذاء : " في رجل قتل أمه ؟ قال : لا يرثها " ( 4 ) وصحيحة الحلبي : " عن الرجل يقتل ابنه : أيقبل به ؟ قال : لا ولا يرث أحدهما الآخر " ( 5 ) وحسنته " إذا قتل الرجل أباه قتل به وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه " ( 6 )
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث ، باب 7 : إن القاتل ظلما لا يرث المقتول ، حديث ( 1 ) عن أبي عبد الله ( ع ) عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله . ( 2 ) المصدر الآنف من الوسائل ، حديث ( 5 ) عن أبي عبد الله ( ع ) ( 3 ) المصدر الآنف من الوسائل ، حديث ( 6 ) . ( 4 ) المصدر الآنف من الوسائل حديث ( 2 ) والحذاء هو أبو عبيدة وتكملة الرواية : - كما في الكافي - : " ويقتل به صاغرا ، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه " ( 5 ) المصدر الآنف الوسائل حديث ، ( 7 ) آخر الباب وهي عن أبي عبد الله ( ع ) ( 6 ) نفس المصدر من الوسائل . حديث ( 4 ) .