ويشهد له خلو بعضها عنه ، وإن أمكن القول به بدعوى أن الخلو عنه
غايته الاطلاق فيقيد بما نص عليه ، ولتحقيق ذلك مقام آخر .
( الثالث من الموانع ) : القتل ، والعمد منه بغير حق مانع عن
الإرث بالاجماع - المحصل والمنقول - مستفيضا ، وللنصوص المستفيضة الدالة
عليه بالعموم والخصوص .
فمن الأول : صحيحة هشام : " لا ميراث للقاتل " ( 1 ) ورواية أبي
بصير قال : " لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه " ( 2 ) ورواية القاسم
ابن سليمان قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل قتل أمه أيرثها ؟
قال سمعت أبي ( ع ) يقول : أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه " ( 3 )
وصحيحة الحذاء : " في رجل قتل أمه ؟ قال : لا يرثها " ( 4 ) وصحيحة
الحلبي : " عن الرجل يقتل ابنه : أيقبل به ؟ قال : لا ولا يرث أحدهما
الآخر " ( 5 ) وحسنته " إذا قتل الرجل أباه قتل به وإن قتله أبوه لم
يقتل به ولم يرثه " ( 6 )
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث ، باب 7 : إن القاتل
ظلما لا يرث المقتول ، حديث ( 1 ) عن أبي عبد الله ( ع ) عن آبائه عن
رسول الله صلى الله عليه وآله .
( 2 ) المصدر الآنف من الوسائل ، حديث ( 5 ) عن أبي عبد الله ( ع )
( 3 ) المصدر الآنف من الوسائل ، حديث ( 6 ) .
( 4 ) المصدر الآنف من الوسائل حديث ( 2 ) والحذاء هو أبو عبيدة وتكملة
الرواية : - كما في الكافي - : " ويقتل به صاغرا ، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه "
( 5 ) المصدر الآنف الوسائل حديث ، ( 7 ) آخر الباب وهي عن
أبي عبد الله ( ع )
( 6 ) نفس المصدر من الوسائل . حديث ( 4 ) .