تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
الشمول لهما ، مضافا إلى خصوص الصحيح : " كان علي ( ع ) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها " لظهور التكرر المستفاد من قوله ( وكان علي ) مع قوله ( ثم ورثها ) في كون فكها وتوريثها البقية حكما إلهيا لا تبرعيا ، كما احتمل ، واحتمال تصحيف الأم بالامرأة لا يلتفت إليه ، فإذا ثبت في الزوجة ثبت في الزوج بالأولوية ، مع دعوى الاتفاق على عدم الفرق بينهما ، إلا أنه يشكل ذلك بناء على عدم الرد على الزوجة ، إذ لا نريد شراء المملوكة على الحرة ، إلا أن يدفع بالجمود على النص في المورد مع التسري إلى الزوج بالاجماع المركب والثاني محكي في ( المصابيح ) عن الديلمي والحلي وابني سعيد والآبي وأبي العباس وظاهر المقنعة والأحمدي والجواهر والوسيلة والقواعد والتلخيص والتنقيح ، وعن المقتصر نسبته إلى الأكثر . فروع ( الأول ) : لو امتنع المالك عن البيع ، أجبر عليه ، فإن امتنع - مع ذلك - تولى بيعه الحاكم ، لأنه ولي الممتنع ، ولا يجب - بل لا يجوز - بذل الزائد على القيمة لو توقف رضاؤه عليه ، لقوله ( ع ) في رواية عبد الله بن طلحة المتقدمة : " يقومان قيمة عدل " الدالة على عدم تسلطه على طلب الزيادة ، ولدفع الضرر عنه بالقيمة ، ودخول الضرر على الوارث ببذل الزيادة وإن رضى به ، لعدم كونه مالكا قبل الشراء حتى يجدي رضاه ، ولو كان له وصي ، فالأوجه : أنه هو الذي يتولى الشراء ، لأن المال قبله بحكم مال الميت كالثلث الذي تنفذ فيه وصيته ، وإن اختص صرفه بالشراء . اللهم إلا أن يدعى المنع عن كونه مما له الايصاء به ، ولا أقل من الشك فيه فتأمل . وليس له قهره عليه لو امتنع لأنه وظيفة الحاكم ( الثاني ) لو ساوى المال قيمة المملوك وجب شراؤه ، وإن لم يفضل منه شئ يرثه : بلا خلاف أجده ، بل الاجماع محكي عليه ، وإن تضمنت
بلغة الفقيه — صفحة 248 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم