تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
الوارث على خصوص القرابة . فإذا ما عليه المشهور من تعليق الفك على فقد الوارث مطلقا عدا الإمام ( ع ) : هو الأقوى . هذا وهل يختص الفك بالأبوين - كما هو ظاهر المرتضى والديلمي ، أو الأم وحدها - كما عن ظاهر الصدوقين - أو هما مع الأولاد للصلب - كما في السرائر ، وهو المحكي عن المفيد والمحقق والآبي وظاهر الطوسي ، وفي الروضة : إنه موضع وفاق ، بل في السرائر : دعوى الاجماع عليه ، وإن نسبه مع ذلك إلى الأكثر ، أو مطلق الأقارب كما اختاره في ( المصابيح ) وحكاه عن الشيخ وأبي علي والشاميين الخمسة ، والقطبين الراوندي والكيدري ، والمحقق الطوسي والعلامة ونجيب الدين وفخر المحققين والسيوري وأبي العباس والصيمري ، وفي الروضة نسبته إلى الأكثر ، بل في ( الخلاف ) الاجماع على فك المستحق الظاهر في مطلق الوارث ؟ أقوال : والكل منصوص وإن كان في سند بعض النصوص ضعف ، ولذا وقع الخلاف في القدر الخارج عما اقتضته قاعدة حرمان الرقيق من الإرث ، والأقرب وجوب فك الأقارب مطلقا لورود النص بفك بعضها كالأخ والأخت مع دعوى الاتفاق على عدم الفرق بين الأقارب ، فيتم في غير المنصوص منهم بالاجماع المركب ، مضافا إلى المرسلة في ( الوسيلة ) في الجد والجدة والأخ والأخت وجميع ذوي الأرحام المنجبر - كغيرها - بما عرفت ، وإلى مرسل ( الدعائم ) المنجبر الناص بشراء المملوك والوارث الشامل لمطلق الأقارب بل مطلق الوارث . وأما الزوج والزوجة ، ففي فكهما وعدمه قولان : والأول محكي في ( المصابيح ) عن صريح النهاية والارشاد والمسالك وظاهر المبسوط والايجاز وغيرهما ، بل ظاهر اجماع ( الخلاف ) وإطلاق مرسل ( الدعائم )
بلغة الفقيه — صفحة 247 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم