الوارث على خصوص القرابة .
فإذا ما عليه المشهور من تعليق الفك على فقد الوارث مطلقا عدا الإمام ( ع ) : هو الأقوى .
هذا وهل يختص الفك بالأبوين - كما هو ظاهر المرتضى والديلمي ،
أو الأم وحدها - كما عن ظاهر الصدوقين - أو هما مع الأولاد للصلب -
كما في السرائر ، وهو المحكي عن المفيد والمحقق والآبي وظاهر الطوسي ،
وفي الروضة : إنه موضع وفاق ، بل في السرائر : دعوى الاجماع عليه ، وإن
نسبه مع ذلك إلى الأكثر ، أو مطلق الأقارب كما اختاره في ( المصابيح )
وحكاه عن الشيخ وأبي علي والشاميين الخمسة ، والقطبين الراوندي
والكيدري ، والمحقق الطوسي والعلامة ونجيب الدين وفخر المحققين والسيوري
وأبي العباس والصيمري ، وفي الروضة نسبته إلى الأكثر ، بل في ( الخلاف )
الاجماع على فك المستحق الظاهر في مطلق الوارث ؟ أقوال : والكل منصوص
وإن كان في سند بعض النصوص ضعف ، ولذا وقع الخلاف في القدر
الخارج عما اقتضته قاعدة حرمان الرقيق من الإرث ، والأقرب وجوب
فك الأقارب مطلقا لورود النص بفك بعضها كالأخ والأخت مع دعوى
الاتفاق على عدم الفرق بين الأقارب ، فيتم في غير المنصوص منهم بالاجماع
المركب ، مضافا إلى المرسلة في ( الوسيلة ) في الجد والجدة والأخ والأخت
وجميع ذوي الأرحام المنجبر - كغيرها - بما عرفت ، وإلى مرسل ( الدعائم )
المنجبر الناص بشراء المملوك والوارث الشامل لمطلق الأقارب بل مطلق
الوارث .
وأما الزوج والزوجة ، ففي فكهما وعدمه قولان : والأول محكي
في ( المصابيح ) عن صريح النهاية والارشاد والمسالك وظاهر المبسوط
والايجاز وغيرهما ، بل ظاهر اجماع ( الخلاف ) وإطلاق مرسل ( الدعائم )
بلغة الفقيه — صفحة 247
مساهمون: السيد محمد آل بحر العلوم
ص٢٤٧