تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
أهل الجارية ، كيف يصنع ؟ قال : ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى مالهم على قدر القيمة ، قلت : أرأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثاه من بعد : من كان يرثهما ؟ قال : يرثهما موالي أبيهما لأنهما اشتريا من مال الأب " ( 1 ) . ( ومنها ) : رواية إسحاق بن عمار " قال مات مولى لأمير المؤمنين ( ع ) فقال : انظروا : هل تجدون له وارثا ؟ فقبل له ابنتين باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية الميراث " ( 2 ) . ( ومنها ) : رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال قضى أمير المؤمنين ( ع ) في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال : أن تشترى أمه من ماله ثم يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذووا قرابة لهم سهم في الكتاب " ( 3 ) . ( ومنها ) : رواية دعائم الاسلام : " إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك يشترى من تركته فيعتق ويعطى باقي التركة " ( ومنها ) : رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل مات وترك ابنا مملوكا ولم يترك وارثا غيره ، فترك مالا فقال : يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال ( 4 ) واطلاق أكثرها ، وإن كان يعطي الفك مع وجود القرابة أيضا إلا أنه مقيد - بعد الاجماع - بما دل على أن الإرث للحر ، وإن كان بعيدا ، دون المملوك وإن كان أقرب .
هامش
( 1 ) المصدر الآنف من الوسائل حديث ( 5 ) تسلسل ( 32455 ) ( 2 ) المصدر الآنف من الوسائل ، حديث ( 8 ) . ( 3 ) المصدر الآنف من الوسائل حديث ( 6 ) . ( 4 ) المصدر الآنف من الوسائل ، حديث ( 10 ) تسلسل ( 32460 )