تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
( المسألة الثالثة ) لو لم يكن للميت سوى المملوك وارث عدا الإمام أشتري من التركة وأعطي له الفاضل منها ، بلا خلاف في أصل الفك وإن اختلفوا فيمن يفك . ودعوى الاجماع عليه - في الجملة - كالنصوص مستفيضة : ( منها ) : رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " كان أمير المؤمنين ( ع ) يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة ؟ قال : تشترى من مال ابنها : ثم تعتق ثم يورثها " ( 1 ) . ( ومنها ) : رواية عبد الله بن سنان قال : " سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة ؟ قال : تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال " ( 2 ) . ( ومنها ) : رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخا أو أختا وترك مالا والميت حر أشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال " ( 3 ) . ( ومنها ) : رواية جميل بن دراج " قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) الرجل يموت وله ابن مملوك ؟ قال : يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي " ( 4 ) ( ومنها ) : رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أما مملوكة وأختا مملوكة قال : تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان ، قلت : أرأيت إن أبى
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث ، باب 20 من أبواب موانع الإرث ، حديث ( 1 ) . ( 2 ) المصدر الآنف من الوسائل حديث ( 2 ) . ( 3 ) المصدر الآنف من الوسائل حديث ( 3 ) . ( 4 ) المصدر الآنف من الوسائل ، حديث ( 4 ) .