( المسألة الثالثة ) لو لم يكن للميت سوى المملوك وارث عدا الإمام
أشتري من التركة وأعطي له الفاضل منها ، بلا خلاف في أصل الفك وإن
اختلفوا فيمن يفك . ودعوى الاجماع عليه - في الجملة - كالنصوص مستفيضة :
( منها ) : رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " كان
أمير المؤمنين ( ع ) يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة ؟ قال :
تشترى من مال ابنها : ثم تعتق ثم يورثها " ( 1 ) .
( ومنها ) : رواية عبد الله بن سنان قال : " سمعت أبا عبد الله ( ع )
يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة ؟ قال : تشترى أمه
وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال " ( 2 ) .
( ومنها ) : رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع )
قال : " إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخا
أو أختا وترك مالا والميت حر أشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث
ما بقي من المال " ( 3 ) .
( ومنها ) : رواية جميل بن دراج " قال قلت لأبي عبد الله ( ع )
الرجل يموت وله ابن مملوك ؟ قال : يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي " ( 4 )
( ومنها ) : رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
" سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أما مملوكة وأختا مملوكة
قال : تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان ، قلت : أرأيت إن أبى
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث ، باب 20 من أبواب
موانع الإرث ، حديث ( 1 ) .
( 2 ) المصدر الآنف من الوسائل حديث ( 2 ) .
( 3 ) المصدر الآنف من الوسائل حديث ( 3 ) .
( 4 ) المصدر الآنف من الوسائل ، حديث ( 4 ) .