تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
قوله " الخامس ابن حر وبنت نصفها حر : للابن خمسة أسداس المال وللبنت سدسه . في الخطاب والتنزيل معا . " ( 1 ) إذ يقال في الخطاب للابن : لو كانت البنت حرة حجبتك من ثلث المال فتحجبك بنصف حريتها عن السدس ، وللبنت : لو كنت حرة كان لك الثلث فلك بنصف الحرية السدس ، وعلى تقدير جمع الحرية يكون له أربعة أخماس المال ، ولها الخمس ، فتكون التركة بينهما أخماسا لأنه ابن كامل وربع ابن ، لأن نصف البنت ربع الابن ، فأصل الفريضة خمسة : للابن أربعة وللبنت واحد . هذا وأنت بعد الإحاطة بما ذكرناه تقدر على استخراج بقية الفروع التي ذكرها - قدس سره - بأدنى تأمل ، فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيها سيما بعد ضعف الاحتمالات - كما ذكره في المصابيح - مضافا إلى أن طرق الاستخراج وتمييز قدر الاستحقاق بها في المؤدى مختلفة - كما في كشف اللثام - ففي بعضها يجري الجميع ، وفي بعضها بعضها ، وقد يتفق المؤدى مع اختلاف الطرق ، وقد يختلف باختلافها ، ولا يكون المؤدى في الجميع واحدا حتى يكون مخيرا في طريق الاستخراج ، ولا يمكن القول بتوقف تعين قدر الاستحقاق على اختيار طريق منها لاستخراج لعدم دوران الواقع مدار اختيار طريق منها ، فصرف الوقت فيه تضييع للعمر ، مع كفاية ما ذكرناه في تشريح الذهن . بقي في المقام مسائل : ( المسألة الأولى ) لا يمنع الرق عن إرث من يتقرب به ، فولد المملوك الحر يرث من يتقرب به إليه ، بلا خلاف فيه ، بل الاجماع مستفيضا محكي
هامش
( 1 ) المصدر الآنف من القواعد أول عنوان ( ه‍ ) كناية عن الخامس .
بلغة الفقيه — صفحة 242 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم