تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
عليه ، مضافا إلى ما روي عن الصادق ( ع ) في خبر مهزم : " في عبد مسلم له أم نصرانية وابن حر ، فماتت الأم يرثها ابن ابنها الحر " ( 1 ) . ( المسألة الثانية ) لو أعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة في الطبقة ، واختص بالمال إن كان أولى ، وليس له شئ لو أعتق بعدها ، للاجماع - بقسميه - والنصوص المستفيضة التي ( منها ) : رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال قضى أمير المؤمنين ( ع ) فيمن ادعى عبد انسان أنه ابنه : أنه يعتق من مال الذي ادعاه ، فإن توفى المدعي وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال ، وإن أعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه " ( 2 ) . ورواية ابن مسكان عنه أيضا : " قال من أعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أعتق بعدما يقسم فلا ميراث له " ( 3 ) . ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : " من أسلم على ميراث من قبل أن يقسم فهو له ، ومن أسلم بعدما قسم فلا ميراث له ، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن أعتق بعدما قسم فلا ميراث له " ( 4 ) وغير ذلك ، وفي كون العتق قبلها كاشفا عن الملك من حين الموت فيكون المانع الرقية المستمرة ، أو ينتقل عند الموت إلى الوارث غيره متزلزلا ويستقر بالقسمة وفي ما لو أعتق في أثنائها ، أو بعد قسمة البعض وتبعية النماء للعين وعدمها : ما تقدم في إسلام الكافر .
هامش
( 1 ) مضمون رواية ذكرت في الوسائل : كتاب الفرائض ، باب 17 من أبواب موانع الإرث حديث ( 1 ) . ( 2 ، 3 ) المصدر الآنف من الوسائل ، باب 18 حديث ( 1 ، 2 ) ( 4 ) المصدر الآنف من الوسائل باب 3 الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته حديث ( 3 ) .
بلغة الفقيه — صفحة 243 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم