عليه ، مضافا إلى ما روي عن الصادق ( ع ) في خبر مهزم : " في عبد
مسلم له أم نصرانية وابن حر ، فماتت الأم يرثها ابن ابنها الحر " ( 1 ) .
( المسألة الثانية ) لو أعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة في
الطبقة ، واختص بالمال إن كان أولى ، وليس له شئ لو أعتق بعدها ،
للاجماع - بقسميه - والنصوص المستفيضة التي ( منها ) : رواية عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال قضى أمير المؤمنين ( ع ) فيمن ادعى
عبد انسان أنه ابنه : أنه يعتق من مال الذي ادعاه ، فإن توفى المدعي
وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال ، وإن أعتق قبل أن يقسم
ماله فله نصيبه منه " ( 2 ) .
ورواية ابن مسكان عنه أيضا : " قال من أعتق على ميراث قبل
أن يقسم فله ميراثه ، وإن أعتق بعدما يقسم فلا ميراث له " ( 3 ) .
ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : " من أسلم على ميراث
من قبل أن يقسم فهو له ، ومن أسلم بعدما قسم فلا ميراث له ، ومن أعتق
على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن أعتق بعدما قسم فلا ميراث
له " ( 4 ) وغير ذلك ، وفي كون العتق قبلها كاشفا عن الملك من حين
الموت فيكون المانع الرقية المستمرة ، أو ينتقل عند الموت إلى الوارث غيره
متزلزلا ويستقر بالقسمة وفي ما لو أعتق في أثنائها ، أو بعد قسمة البعض
وتبعية النماء للعين وعدمها : ما تقدم في إسلام الكافر .
هامش
( 1 ) مضمون رواية ذكرت في الوسائل : كتاب الفرائض ، باب 17
من أبواب موانع الإرث حديث ( 1 ) .
( 2 ، 3 ) المصدر الآنف من الوسائل ، باب 18 حديث ( 1 ، 2 )
( 4 ) المصدر الآنف من الوسائل باب 3 الكافر إذا أسلم على ميراث
قبل قسمته حديث ( 3 ) .