تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
وهو ستة عشر للعيد . قوله : " الثالث ابن حر وآخر نصفه حر " الخ ( 1 ) أقول على القول بالتكميل يقسم المال بينهما أثلاثا : للمنصف الثلث وللحر الثلثان ، لأن الثلث نصف الثلثين وقدر الحرية في المنصف نصف قدرها في الكامل . وعلى القول بعدمه يقسم بينهما أرباعا ، لأن قضية عدم التكميل توزيع ما اشتركا فيه بينهما بالسوية ، واختصاص الكامل بالزائد ، فيقسم النصف بينهما نصفين لاشتراكهما فيه في الحرية ، فيكون له الربع وللآخر ثلاثة أرباع . وعلى تنزيل الأحوال مثله ، لأن للحر المال كله في حال رقية الآخر بتمامه ، ونصفه في حال حريته لاشتراك الحرين فيه بالسوية ، فله نصفهما وهو ثلاثة أرباع وللآخر نصفه في حال حريته وليس له شئ في حال رقيته ، فليس له في الحالين إلا النصف ، وهو الربع قوله : " الرابع ابن ثلثاه حر وآخر ثلثه حر " الخ ( 2 ) . أقول : على التكميل المال بينهما أثلاثا : لذي الثلثين الثلثان ، ولذي الثلث الثلث ، تقسيما للمال بينهما على نسبة الحرية . وعلى القول بعدمه يقسم الثلثان لحرمانهما من الثلث بالرقية بينهما أثلاثا بناء على ما تقدم في كلام جدنا : من تقسيم الأكثر بينهما على نسبة الحرية مع الاختلاف في قدرها الذي قد عرفت ما فيه ، وأن الأقوى فيه تقسيم الثلث بينهما بالسوية لاشتراكهما فيه بالحرية ، ويضاف لذي الثلثين ثلث آخر ، فيكون له النصف ولذي الثلث السدس ، والثلث الباقي لمن تأخر ، فالفريضة على الأول : من تسعة ، لأنه أقل عدد يكون له ثلث ولثلثيه ثلث ، فالثلثان منها وهما ستة يقسم بينهما أثلاثا ، فلذي الثلث تسعان ، ولذي الثلثين أربعة أتساع
هامش
( 1 ) نفس المصدر الآنف من القواعد بعنوان ( ج ) . ( 2 ) المصدر الآنف من القواعد بعنوان ( د )