تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
في صحيح أبي بكر الحضرمي على ما رواه المشايخ الثلاثة ، ففي ( الكافي ) باسناده عن أبي بكر : " عن أبي عبد الله ( ع ) قال إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام : بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة ، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام " ( 1 ) وفي ( التهذيب ) رواه هكذا قال : " إن ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فإن رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له وإنما عليها العدة لغيره ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام ( 2 ) وفي ( الفقيه ) مثله . وهو صريح في بينونة الزوجة ، وأنها تعتد منه عدة المطلقة ، وفي قبول توبته إن تاب وكون الإرث منه بعد الموت لا من حين الارتداد ، ولذلك تحمل على خصوص الملي . نعم يبقى الكلام في وجه الشبه بالمطلقة ثلاثا في طريقي الشيخ والصدوق وفي أن مفادها - عليهما - عدم الأولوية لقوله فيها : " فهو خاطب " فإن حمل على ما بعد العدة ، فلا معنى للتفصيل فيها بين العدة له أو لغيره ، وإن كان في العدة فلا معنى لكونه خاطبا مع فرض كونه أولى وأحق بها من غيره . فنقول : وجه الشبهة اشتراكهما في امكان التزويج وتوقفه على شرط ، وإن اختلف فهو هنا الرجوع إلى الاسلام ، وهناك أن تنكح زوجا غيره
هامش
( 1 ) راجع منه كتاب المواريث ، باب ميراث المرتد عن الاسلام حديث ( 3 ) . ( 2 ) كتاب الفرائض والمواريث باب 40 ميراث المرتد حديث ( 1 )