تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
لا كالمطلقة تسعا التي تحرم مؤبدا ، ولا كالرجعية التي لا يتوقف حلها على شرط ، وأما قوله ( فهو خاطب ) مع ذكر التفصيل في العدة ، فهما حكمان مرتبان على إسلامه قبل تزويجها ، لأنه إما أن يكون إسلامه بعد خروجهما عن العدة فيكون حينئذ خاطبا من الخطاب ، وأما أن يكون فيها فلا تعتد منه ، وإنما العدة عليها لغيره ، فذكر حكم كل من الفردين المندرجين في إطلاق قوله ( فإن رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج ) . ( المسألة الثالثة ) لو أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة حاز المال كله ، إن انفرد ، وإلا فما يستحقه منه : اجماعا - بقسميه - وللمعتبرة المستفيضة التي منها ما رواه ( الكليني ) باسناده عن أبي بصير : " قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون ؟ فقال : إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس ، قلت : فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين : لمن يكون ميراثه ؟ قال : إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم أمه ، وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له ، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للإمام " ( 1 ) ورواه الصدوق والشيخ أيضا باسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله ، وبإسناده عن عبد الله ابن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أسلم وقد قسم فلا ميراث له " ( 2 ) وبإسناده عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : " من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ، ومن أعتق
هامش
( 1 ) الكافي ، كتاب المواريث ، باب آخر في ميراث أهل الملل ، حديث ( 2 ) . ( 2 ) المصدر الآنف للكافي ، حديث ( 3 و 4 ) .