وإن كانت امرأة استتيبت ؟ فإن لم تتب حبست مخلدة وضربت
أوقات الصلوات ، لقول الصادق ( ع ) في مرسل الحسن ؟ ؟ ؟ :
" والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت ، فإن تابت ورجعت ، وإلا
خلدت السجن وضيق عليها في حبسها " ( 1 ) وقول الباقر في خبر غياث بن
إبراهيم : " لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا
ما يمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات " ( 2 ) الخبر
ولا تقسم تركتها حتى تموت لاحتمال توبتها .
وأما الملي ، فيستتاب وإن وقع الخلاف في مدة الاستتابة فإن تاب وإلا
قتل نصا واجماعا ، ولا يقسم ماله حتى يموت ، وإن التحق بدار الحرب
استصحابا لبقاء ملكه والأصل عدم انتقال مال الحي في حياته إلا بدليل
كالمرتد الفطري ، خلافا لمحكي ( النهاية والمهذب ) فيورث إن كان حيا
لصيرورته بوجب القتل كالفطري ، وهو ضعيف ، وقد رجع عنه الشيخ
كما حكيت حكايته عن الحلي ، وتعتد زوجته عدة الطلاق من حين اختلاف
دينهما ، فإن عاد خروجها من العدة فهو أحق بها بل هي زوجته ،
وإن خرجت من العدة ولم يعد فلا سبيل له عليها . و ( في كشف اللثام )
في شرح قول مصنفه ( ولا تقسم تركته ) الخ قال : " قطع الأصحاب
بالحكمين فكأنهم اتفقوا عليه " انتهى .
قلت : وهو كذلك ، ويدل عليه - مع ذلك - قول الصادق ( ع )
هامش
( 1 ) كتاب الحدود من الكافي للكليني باب حد المرتد ، حديث ( 3 ) .
( 2 ) هذا النص ذكر في كتاب الحدود من الوسائل ، باب أن المرأة
المرتدة لا تقتل حديث ( 1 ) باسناده عن حماد عن أبي عبد الله ( ع ) فلاحظ .