تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
وإن كانت امرأة استتيبت ؟ فإن لم تتب حبست مخلدة وضربت أوقات الصلوات ، لقول الصادق ( ع ) في مرسل الحسن ؟ ؟ ؟ : " والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت ، فإن تابت ورجعت ، وإلا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها " ( 1 ) وقول الباقر في خبر غياث بن إبراهيم : " لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات " ( 2 ) الخبر ولا تقسم تركتها حتى تموت لاحتمال توبتها . وأما الملي ، فيستتاب وإن وقع الخلاف في مدة الاستتابة فإن تاب وإلا قتل نصا واجماعا ، ولا يقسم ماله حتى يموت ، وإن التحق بدار الحرب استصحابا لبقاء ملكه والأصل عدم انتقال مال الحي في حياته إلا بدليل كالمرتد الفطري ، خلافا لمحكي ( النهاية والمهذب ) فيورث إن كان حيا لصيرورته بوجب القتل كالفطري ، وهو ضعيف ، وقد رجع عنه الشيخ كما حكيت حكايته عن الحلي ، وتعتد زوجته عدة الطلاق من حين اختلاف دينهما ، فإن عاد خروجها من العدة فهو أحق بها بل هي زوجته ، وإن خرجت من العدة ولم يعد فلا سبيل له عليها . و ( في كشف اللثام ) في شرح قول مصنفه ( ولا تقسم تركته ) الخ قال : " قطع الأصحاب بالحكمين فكأنهم اتفقوا عليه " انتهى . قلت : وهو كذلك ، ويدل عليه - مع ذلك - قول الصادق ( ع )
هامش
( 1 ) كتاب الحدود من الكافي للكليني باب حد المرتد ، حديث ( 3 ) . ( 2 ) هذا النص ذكر في كتاب الحدود من الوسائل ، باب أن المرأة المرتدة لا تقتل حديث ( 1 ) باسناده عن حماد عن أبي عبد الله ( ع ) فلاحظ .
بلغة الفقيه — صفحة 220 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم