تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
ماله " ؟ ؟ في بقاء الملكية إلى وقوع التصرفات الموصى بها ، ولا أقل من كونه بحكم ماله ، ونقل القبول أو الرد إلى وارث الموصى له لو مات قبل قبوله أعم من ذلك لشموله لمن تشبث به بالوصية وموت الموصي ، فهو بهذه الجهة ملك أن يملك ، وهذا القدر كاف في نقله إلى وارثه ، بل هو أولى من نقله إليه لو مات قبل موت الموصي ، مضافا إلى النص - كما ستعرف - وحينئذ فلا إشكال في ضعف هذه الأقوال ، وإنما الكلام في القولين الأولين : كونه ناقلا من حينه ، أو كاشفا عن النقل من حين الموت ، والترجيح بينهما . أما القول الأول ، فاستدل له بأن الملك أثر شرعي ، وسببه الايجاب والقبول ، فيستحيل تحققه قبل تحقق تمام سببه . وأما الثاني ، فاستدل له بوجهين : ( أحدهما ) استدل به جدنا ( في الرياض ) ومحصله هو : أن مقتضى أدلة الوصية الدخول في الملك ، واطلاقها وإن كان يقتضي عدم اعتبار القبول ، إلا أنه من هذه الجهة مقيد بما دل على اعتباره ، فيبقى من حيث تقييد الدخول في الملك به على إطلاقه وعمومه ، والعام المخصص حجة في الباقي . وفيه : إن ما دل على كون القبول ناقلا بعد تسليم أصل اعتباره للاجماع وغيره : من استحالة تقديم المعلول على علته لا يبقى حينئذ إطلاق حتى يقال بحجيته في الباقي . ( وثانيهما ) هو اقتضاء العقد لذلك بعد إن كان القبول هو الرضا بمدلول الايجاب الذي هو التمليك عند الموت ، واستحالة تحقق المشروط في
هامش
( 1 ) في الوسائل : كتاب الوصايا ، باب 10 جواز الوصية بثلث المال حديث ( 2 ) هكذا : " . . وبإسناده عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل يموت : ماله من ماله ؟ فقال : له ثلث ماله ، وللمرأة أيضا " .