تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
يسكن له وارث سوى أخيه أب الموصى به ، فعلى القول بالكشف بقي الولد رقا مملوكا للأجنبي ، وعلى النقل انعتق على أبيه لتملكه له بالإرث ، فلم يبق موضوع بعده للقبول ، إلا أن قلنا ببقائه على حكم مال الميت إلى أن يتحقق الرد أو القبول ، فيبقى حينئذ على الرق . ( ومنها ) لو زوج جاريته ثم أوصى بها لزوجها : فإن كان أجنبيا ومات الموصي بطلت الزوجية من حين القبول على النقل بسبب الملك الذي هو أقوى سببا من الزوجية ، ومن حين الموت على الكشف ، ولو رد الوصية قبل القبول لم تبطل الزوجية مطلقا ، إلا على القول بالملك المتزلزل وإن القبول شرط للزوم فتبطل الزوجية بالملك ولو متزلزلا ، وتبطل الملكية بالرد ، وإن كان الزوج وارثا بطلت الزوجية من حين الموت بسبب الملك : إما بالإرث أو الوصية . نعم بناء على بقاء الموصى به على حكم مال الميت إلى أن يقع الرد أو القبول ، لم تبطل الزوجية حينئذ قبل القبول على القول بكونه ناقلا ، لا كاشفا . ولو أوصى بها لغير زوجها وكان الزوج أجنبيا ومات الموصي لم تبطل الزوجية مطلقا ، من غير فرق بين كون الموصى له وارثا للموصي أو أجنبيا ، رد الوصية أو قبلها ، ناقلا كان القبول أو كاشفا ، لعدم وجود ما يوجب بطلانها من الملك ، وإن كان وارثا بقيت على الزوجية ما دام لم يحصل الرد من الموصى له ، بناء على عدم الانتقال إلى الوارث قبل القبول على النقل ، وأنه على حكم مال الميت ، وإلا فتبطل بملك الوارث ، وإن خرج عنه بقبول الموصى له ، إلى غير ذلك من الثمرات التي يستخرجها الفقيه متفرعة على القولين بأدنى تأمل . وأما قول الشيخ الذي هو رابع الأقوال المتقدمة ، وهو كونه بالقبول يملك متزلزلا ، وبالقبض يستقر ( ففيه ) أنه مبني على اعتبار القبض في