تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
كما في التمليك للجهات العامة لأن القبول عن الطفل كسب له ولا يجب على الولي الاكتساب ؟ قولان والأول هو الأقوى ، لما تقدم : من أنها عقد يفتقر إلى الايجاب والقبول وحينئذ فالانتظار في القبول إلى البلوغ تعريض للمال إلى التلف فيقبل عنه الولي ، وليس القبول عن الطفل من الكسب له بل يعد عدمه تفويتا لما له عرفا ، وإن كان الأقرب كون القبول منه بعد الولادة لا في حال الحمل ، وحكم تأثير الرد وعدمه قبل القبول وبعده قد تقدم سابقا في الوصية . ولو انفصل حيا ثم مات بعده ولو بيسير كانت الوصية لوارثه بالإرث لا بالوصية ، مع سبق القبول ، وإلا فبعد قبوله ، لانتقال حق القبول إليه أيضا كما تقدم في أصل الوصية . ولو تعدد الحمل وزع عليه بعد التولد على عددهم بالسوية ، وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة ما لم ينص على التفاضل ، لأنه عطية لا ميراث . ولو رضعت حيا وميتا ، ففي استحقاق الحي الكل أو النصف احتمالان : أقواهما الأول أما بناء على النقل والكشف فواضح : وأما بناء على كونه شرطا للاستقرار ، فلأن الملكية حال الحمل ليست موضوعا للحكم لضعفها في مرتبة الملكية ، لأنها نظير ملك أن يملك ما لم تشتد وتتقو بانفصاله حيا ، والمفروض كون الوصية للحمل من حيث هو الذي مصداقه هو المنفصل حيا فتختص الوصية به . ( البحث الخامس ) في الأوصياء ، ولنذكر المهم من مسائله ، فنقول : الوصاية هي الولاية على إخراج حق واستيفائه أو على طفل أو مجنون يملك الموصى الولاية عليه أصالة كالأب والجد له أو بالعرض كالوصي عن أحدهما المأذون له
بلغة الفقيه — صفحة 151 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم