تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
قال فكتب : لها ما أمر به سيدها في حياته معروف ذلك لها ، يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين " ( 1 ) و ( منها ) مرسل محمد بن يحيى عمن ذكره عن أبي الحسن الرضا ( ع ) : " في أم الولد إذا مات عنها مولاها ، وقد أوصى لها ؟ قال : تعتق في الثلث ولها الوصية ( 2 ) و ( منها ) صحيح أبي عبيدة " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر للورثة أن يسترقوها ؟ قال فقال : لا بل تعتق من ثلث الميت ، وتعطى ما أوصى لها به " ( 3 ) و ( منها ) الرضوي " فإن أوصى لمملوكه بثلث ماله قوم المملوك قيمة عادلة فإن كانت قيمته أكثر من الثلث استسعى في الفضلة " ( 4 ) وجملتها كافية في الدلالة على صحة وصيته لعبده . نعم وقع الخلاف في استسعاء العبد لما زاد من قيمته على الموصى به : فذهب بعض ، إلى الاستسعاء مطلقا ، وإن كان الموصى به نصف قيمته فما دون ، كما عن جم غفير . بل عن إيضاح النافع : إنه المشهور ، وعن الخلاف : الاجماع عليه وقيده بعض بما إذا كان الموصى به أكثر من نصف قيمته بأن يملك العبد من نفسه أكثر من ضعفه - كما عن الشيخين في المقنعة والنهاية والقاضي في المهذب والكامل والمراسم وظاهر الشرائع - أولا - وإن استحسن الأول - ثانيا - ولا حجة لهم عليه إلا مفهوم خبر الحسن بن صالح المتقدم ، بعد تنزيل الربع على المثال لما دون النصف ، وهو - مع ضعف دلالة المفهوم
هامش
( 1 ) نفس المصدر والباب الآنفين من الوسائل ، حديث ( 2 ) . ( 2 ) نفس المصدر الآنف الذكر من الوسائل ، حديث ( 3 ) . ( 3 ) المصدر الآنف من الوسائل ، حديث ( 4 ) . ( 4 ) راجع من الفقه الرضوي طبع إيران حجري ، أوائل باب الوصية للميت .
بلغة الفقيه — صفحة 148 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم