پرش به محتوای اصلی

بلغة الفقيه — صفحه 128

پدیدآورندگان:

ص۱۲۸
في غير محصور كان من مجهول المالك أيضا ، لعدم الفرق بين كون المالك شخصا أو نوعا ، مع احتمال صرفه في وجوه البر . وإن تردد المنسي بين شخص معلوم والنوع : فإن كان الشخص مندرجا في النوع أعطي له خاصة ، مع قبوله احتياطا لأنه المتيقن . وإن لم يسكن مندرجا فيه فالقرعة أيضا . فإن تعين الشخص بها اعتبر قبوله مع الشك فيه فضلا عن العلم بعدمه . وأما لو كان الشخص مجهولا أيضا ، فهو من مجهول المالك إلا إذا علم عدم القبول أو شك فيه على تقدير كونه شخصا ، فيحتمل الرجوع إلى الوارث لعدم احراز أصل المالك ، أو كونه من مجهول المالك عملا بظاهر الوصية . وأما الثالثة ، وهي العهدية : فإن كان المنسي منها دائرا بين محصور كأن دار بين صرفه في الحج أو قضاء الصلاة ، فالقرعة بناء على شمول دليلها لذلك أيضا . وإن كان دائرا بين غير محصور بأن كان منسيا - بالمرة - صرف في وجوه البر ، وعليها يتنزل ما تقدم من كلمات الفقهاء والتوقيع المتقدم ، وهو وإن كان فيه ترك الاستفصال إلا أن الظاهر انصرافه إليها . وأما لو تعلق النسيان بالموصى به : فإن تردد بين الأقل والأكثر أعطى الأقل ، لأنه المتيقن ، والزائد منفي بالأصل ، وإن تردد بين المتباينين كالسيف والفرس استخرج بالقرعة . وقيل - كما عن الشيخ في ( الحائريات ) وابن إدريس في ( السرائر ) والآبي في ( كشف الرموز ) - يرجع ميراثا . ولعله لبطلان الوصية بتعذر العمل بهما بسبب النسيان أو الجهل ، والصرف في غير المنسي تبديل لها مع ضعف المكاتبة المتقدمة ، وفيه : إن العود إلى الوارث بعد الخروج عن الإرث بالوصية يتوقف على الدليل مع أن القربة المخصوصة إذا تعذرت الخصوصية كان مطلق القربة أقرب إلى المراد . ودعوى وحدة المطلوب على عهدة