تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
المنجزة أو المعتضدة بالشهرة العظيمة ، وظاهر الاجماع عن بعض مؤيدة ببعض النصوص الواردة في جزئيات الوصايا مما يستفاد من ضم بعضها إلى بعض قاعدة كلية . هذا ولكن تنقيح المسألة : هو أن يقال : إن متعلق النسيان وما بحكمه من الجهل : إما أن يكون وصية تمليكية أو عهدية . والتمليكية : إما أن تكون شخصية أو نوعية - بناء على تملك النوع - أما الأولى ( فتارة ) يكون نسيان الشخص فيها بعد إحراز قبوله و ( أخرى ) مع إحراز عدم ملكيته لعدم قبوله بعد ، أو مع الشك فيها للشك فيه . فإن جهل المالك مع العلم بالملك ودار بين أشخاص محصورين فالقرعة ، ولا توزيع عليهم - لما ستعرف - فإن دار بين غير محصورين كان الموصى به بحكم مجهول المالك ، بل هو منه حقيقة ، ضرورة أنه مملوك لمالك مجهول ، فيجري فيه حكمه . وأما مع الشك في الملكية أو العلم بعدمها ، فيرجع فيهما إلى الوارث لعدم تحقق المالك مع تعذر استكشاف الحال بناء على شرطية القبول في الملك ، فهو بحكم الرد في ذلك . نعم على القول بمانعية الرد - فضلا عن القول بعدم مانعيته أيضا - تكون كالأولى لتحقق الملكية بمجرد الايجاب بالفرض وعدم إحراز المانع من الرد أو عدم تأثيره في المنع . وأما الثانية : فإن تردد المنسي فيها بين أنواع بينها جامع - كما إذا تردد بين كونه لبني هاشم أو العلماء - أعطي للعلماء منهم ، فإن لم يكن جامع كالمتباينين وكان دائرا في محصور ، فالقرعة أيضا . ( واحتمال ) التوزيع لأنه عمل بالوصية في الجملة لتعذر العمل بتمامها ( يدفعه ) إمكان العمل بتمام الوصية بعد فرض الانكشاف بالقرعة لعموم دليلها . وإن تردد