تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
فما في خبر طلحة بن يزيد : من أنه العشر ( 1 ) فقد قيل : إنه لا عامل به : بل عن جماعة الاعتراف بعدم معرفة قائله ، وإن ظهر من ( مفتاح الكرامة ) نسبته إلى الصدوق ، وعن الشيخ : حمله على وهم الراوي ، سمع ذلك في تفسير الجزء فرواه في تفسير السهم ( 2 ) وقيل فيه : بالسدس : وهو محكي في ( مفتاح الكرامة ) عن الصدوق في ( المقنع ) ( 3 ) ووالده ، والشيخ في المبسوط . بل في الغنية والخلاف : الاجماع عليه . وقيل بعدم رواية تدل عليه إلا ما رواه العامة عن ابن مسعود : " أن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله : السدس " ( 4 )
هامش
( 1 ) في " التهذيب . باب 16 في الوصية المبهمة " حديث تسلسل ( 834 ) : " . . علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( ع ) عن أبيه ( ع ) قال : من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة " . ( 2 ) فإنه قال - في نفس المصدر الآنف من التهذيب بعد ذكره للحديث - : " فيوشك أن يكون قد وهم الراوي ، وإنما يكون سمع هذا في من أوصى بجزء من ماله ، فظن في من أوصى بسهم ، أو يكون قد اعتقد أن الجزء والسهم واحد ، فرواه على ما ظنه " . ( 3 ) عبارة ( المقنع ) المطبوع ضمن ( الجوامع الفقهية في إيران ) أول باب الوصايا هكذا : " وإن أوصى بسهم من ماله فهو واحد من ستة " ( 4 ) وإليها يشير الصدوق في ( من لا يحضره الفقيه ) باب 100 الوصية بالشئ من المال والسهم والجزء . حديث تسلسل ( 7 ، 5 - 3 ) بقوله : " وقد روي : أن السهم واحد من ستة " .