فما في خبر طلحة بن يزيد : من أنه العشر ( 1 ) فقد قيل : إنه لا عامل
به : بل عن جماعة الاعتراف بعدم معرفة قائله ، وإن ظهر من ( مفتاح
الكرامة ) نسبته إلى الصدوق ، وعن الشيخ : حمله على وهم الراوي ،
سمع ذلك في تفسير الجزء فرواه في تفسير السهم ( 2 )
وقيل فيه : بالسدس : وهو محكي في ( مفتاح الكرامة ) عن الصدوق
في ( المقنع ) ( 3 ) ووالده ، والشيخ في المبسوط . بل في الغنية والخلاف :
الاجماع عليه . وقيل بعدم رواية تدل عليه إلا ما رواه العامة عن ابن مسعود :
" أن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله : السدس " ( 4 )
هامش
( 1 ) في " التهذيب . باب 16 في الوصية المبهمة " حديث تسلسل
( 834 ) : " . . علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله
بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( ع ) عن أبيه ( ع ) قال :
من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة " .
( 2 ) فإنه قال - في نفس المصدر الآنف من التهذيب بعد ذكره
للحديث - : " فيوشك أن يكون قد وهم الراوي ، وإنما يكون سمع
هذا في من أوصى بجزء من ماله ، فظن في من أوصى بسهم ، أو يكون
قد اعتقد أن الجزء والسهم واحد ، فرواه على ما ظنه " .
( 3 ) عبارة ( المقنع ) المطبوع ضمن ( الجوامع الفقهية في إيران )
أول باب الوصايا هكذا : " وإن أوصى بسهم من ماله فهو واحد من ستة "
( 4 ) وإليها يشير الصدوق في ( من لا يحضره الفقيه ) باب 100
الوصية بالشئ من المال والسهم والجزء . حديث تسلسل ( 7 ، 5 - 3 )
بقوله : " وقد روي : أن السهم واحد من ستة " .