تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
التعبد بها على القول به . ولو أوصى بسهم فالأشهر بل المشهور : إنه الثمن ، بل في ( الرياض ) نسبته إلى عامة من تأخر ، بل عن ظاهر ( إيضاح النافع ) : الاجماع عليه . ويدل عليه صحيح البزنطي : أنه سأل أبا الحسن ( ع ) عن رجل أوصى بسهم من ماله ؟ فقال : السهم واحد من ثمانية ، ثم قرأ : إنما الصدقات للفقراء . . . " ( 1 ) وكذا حسن صفوان عن الرضا ( ع ) ( 2 ) وموثق السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) ( 3 ) وعن ( إرشاد المفيد ) نسبة ذلك إلى قضاء أمير المؤمنين ( ع ) معللا بآية " إنما الصدقات " ( 4 )
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الوصايا ، باب 55 حكم من أوصى بسهم من ماله ، حديث ( 1 ) . ( 2 ) في المصدر الآنف الذكر من الوسائل حديث ( 2 ) ينقله عن التهذيب والكافي عن صفوان وابن أبي نصر ، وعن " معاني الأخبار " عن صفوان وحده . والحديث هكذا " . عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألنا الرضا ( ع ) عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ، ولا ندري السهم أي شئ هو قال ( ع ) : ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ، ولا عن أبي جعفر فيها شئ ؟ فقلنا له : ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك ( ع ) فقال : السهم واحد من ثمانية - إلى أن قال - : قول الله عز وجل " إنما الصدقات للفقراء " إلى آخر الآية . . ( 3 ) يراجع : المصدر الآنف من الوسائل حديث ( 3 ) ، وفيه : " أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله ؟ فقال : السهم واحد من ثمانية ، لقول الله تعالى " إنما الصدقات . . " . ( 4 ) المصدر الآنف من الوسائل حديث ( 7 ) هكذا : " محمد بن محمد المفيد في الإرشاد قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه ، فاختلف الورثة في معناه ، فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله ، وتلا عليهم : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " الآية : " وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهما من الصدقات " .