التعبد بها على القول به .
ولو أوصى بسهم فالأشهر بل المشهور : إنه الثمن ، بل في ( الرياض )
نسبته إلى عامة من تأخر ، بل عن ظاهر ( إيضاح النافع ) : الاجماع عليه .
ويدل عليه صحيح البزنطي : أنه سأل أبا الحسن ( ع ) عن رجل
أوصى بسهم من ماله ؟ فقال : السهم واحد من ثمانية ، ثم قرأ : إنما
الصدقات للفقراء . . . " ( 1 ) وكذا حسن صفوان عن الرضا ( ع ) ( 2 )
وموثق السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) ( 3 ) وعن ( إرشاد المفيد ) نسبة
ذلك إلى قضاء أمير المؤمنين ( ع ) معللا بآية " إنما الصدقات " ( 4 )
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الوصايا ، باب 55 حكم من أوصى بسهم من
ماله ، حديث ( 1 ) .
( 2 ) في المصدر الآنف الذكر من الوسائل حديث ( 2 ) ينقله عن
التهذيب والكافي عن صفوان وابن أبي نصر ، وعن " معاني الأخبار "
عن صفوان وحده . والحديث هكذا " . عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي
نصر قال : سألنا الرضا ( ع ) عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ،
ولا ندري السهم أي شئ هو قال ( ع ) : ليس عندكم فيما بلغكم عن
جعفر ، ولا عن أبي جعفر فيها شئ ؟ فقلنا له : ما سمعنا أصحابنا يذكرون
شيئا من هذا عن آبائك ( ع ) فقال : السهم واحد من ثمانية - إلى أن
قال - : قول الله عز وجل " إنما الصدقات للفقراء " إلى آخر الآية . .
( 3 ) يراجع : المصدر الآنف من الوسائل حديث ( 3 ) ، وفيه :
" أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله ؟ فقال : السهم واحد من
ثمانية ، لقول الله تعالى " إنما الصدقات . . " .
( 4 ) المصدر الآنف من الوسائل حديث ( 7 ) هكذا : " محمد بن محمد
المفيد في الإرشاد قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل أوصى عند
الموت بسهم من ماله ولم يبينه ، فاختلف الورثة في معناه ، فقضى
عليهم بإخراج الثمن من ماله ، وتلا عليهم : " إنما الصدقات للفقراء
والمساكين " الآية : " وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهما من
الصدقات " .