تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
والصدقة ، مع أن الأول مقدم في الذكر ، المنزلة على التساوي في الأهمية . و ( حملها ) على عدم معلومية الترتيب في الوصية - وإن وقع في لفظ الراوي - فمع لغوية هذا النحو من الاحتمال وإلا لا نسد باب الاستدلال ( يدفعه ) ترك الاستفصال في الجواب . وبالجملة ، فقصور الثلث عن الوصايا المتعددة التي يجب العمل بها أجمع مع سعة الثلث لها أو الإجازة نظير ضيق الوقت عن الواجبات المتزاحمة الذي لا إشكال في تقديم الأهم منها فيه ، وإن تقدم سبب غير الأهم منها ( ودعوى ) نفوذ الأول فلا يبقى محل للثاني في هذه الصورة أيضا ( ممنوعة ) بل هي مصادرة ، ضرورة استلزام ما ذكرناه كون النفوذ مشروطا بسعة الثلث أو إجازة الورثة ، فيكون مراعى بأحد الأمرين ، بل لا ينفك المورد حينئذ عن العدول التقديري المتأخر في المرتبة عن إرادة الجميع ، لاختصاصه بصورة قصور الثلث وعدم الإجازة . وهذا عندي بمكان من الوضوح . ولو علم الترتيب واشتبه المقدم استخرج بالقرعة . لأنها لكل أمر مشتبه . ولو كان أحدهما على الفور دون الآخر ابتدئ به في العمل على الفور ولو تساويا في الفورية تخير في تقديم ما شاء منهما ما لم يفوت تقديمه الآخر