تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
الواردة في تضاعيف أبواب الوصية وهي مستفيضة بل متواترة معنى ( 1 ) ( الخامسة ) إذا كان الموصى به واحدا بالنوع ، وإن كان متعددا بالصنف ، فقد عرفت حكمه : من أنه : إن كان ماليا محضا أو مشوبا كان من الأصل وإن لم يوص به . وإن كان بدنيا أو تبرعيا كان من الثلث مع الوصية به ، إن لم يزد عليه ، فإن زاد توقف على إجازة الوارث ، فإن أجاز ، وإلا توزع النقص على الجميع ، إن كان واجبا وكان متعددا بالصنف ، وإن كان تبرعا بدء بالأول في الذكر فالأول حتى يكمل . ( السادسة ) إذا كان متعددا بالنوع ، فالمالي منه - بقسميه - يخرج من الأصل ما لم يوص به باخراجه من الثلث ، وغيره من الثلث ، إن لم يزد عليه ، وإلا توقف الزائد على إجازة الوارث ، فإن أجاز ، وإلا ورد النقص على ما يخرج من الثلث ، فإن كان فيه الواجب اختص النقص بالتبرعي ، وإن تقدم على الواجب في الذكر - على الأصح - كما يعطيه عموم التعليل من قوله : " بدء بالحج فإن فريضة من فرائض الله " في مصححة معاوية الآتية ، من غير فرق في التعدد بين الثنائي والثلاثي ، وثم مراعاة الترتيب في الذكر حيث يعلم به إنما هي لانكشاف الأهمية به
هامش
( 1 ) وقد عقد لها في الوسائل أكثر من باب واحد ، وبالخصوص باب 41 من كتاب الوصايا هكذا : وجوب إخراج حجة الاسلام من الأصل والمندوبة من الثلث إن أوصى بها . ومن مجموع الروايات الكثيرة الواردة في بابي الحج والوصايا نستطيع أن نستخلص تواترا معنويا ، وإن لم يكن لفظيا بهذا المضمون . والتواتر حجة بقسميه لأنه يورث القطع وهو حجة شرعية غير مجعولة .