عبيد بن زرارة ، ورواية ابن أبي يعفور المتقدمتين بحملهما على ذات
الولد ، وحمل تلك المطلقات النافية على غير ذات الولد بشهادة المقطوعة
عليه ، أو تخصيص المطلقات النافية بالمقطوعة ، لكون التعارض بينهما من
تعارض العام والخاص المطلق بعد حمل المطلقات المثبتة للإرث على
التقية ، لكونه مذهبا " للجمهور كافة ، مع إشعار رواية ابن أبي يعفور بها
كما عرفت لكن الشأن في ثبوت كونها رواية لا رأيا " منه
والذي يعطى كونها رواية رواية أجلاء الرواة عنه ، بارسالها على نسق
الرواية وتدوين مشايخ الحديث لها في أصولهم المعمولة لتدوين الروايات
فيها ، مع كون من عرفت من أعاظم فقهائنا رضوان الله عليهم
الذاهبين إلى القول بالتفصيل إليها ، والاعتماد فيه عليها وابن إدريس
بنى على كونها رواية ، وإن رماها بالشذوذ ، ولم يعمل بها بناء على أصله
في أخبار الآحاد ( 1 ) .
ويؤيد ذلك أيضا " مضافا " إلى كونه من أجلاء الرواة ومشايخهم
من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام أنه صاحب أصل وكتاب ،
له كتاب في المواريث أيضا " ( 2 ) ، ومن المعلوم أن المدون في أصولهم
هامش
( 1 ) فإنه قال في أخريات الفصل : وإذا انفرد الولد من الأبوين
وأحد الزوجين من كتاب الفرائض من السرائر آخر ص 401 طبع إيران
حجري : " هذا إذا لم يكن لها من الميت ولد ، فأما إذا كان لها منه
ولد أعطيت سهمها من نفس جميع ذلك ، على قول بعض أصحابنا ،
وهو اختيار محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، تمسكا " منه برواية شاذة
وخبر واحد لا يوجب علما " ولا عملا . " .
( 2 ) ففي ( رجال النجاشي حرف العين باب عمر وعمرو وعثمان )
قوله : عمر بن محمد بن عبد الرحمان بن أذينة . . إلى آخر نسبه الذي
ينهيه إلى عدنان ، ثم يقول : شيخ أصحابنا البصريين ووجههم ،
روى عن أبي عبد الله عليه السلام بمكاتبة ، له كتاب الفرائض . . "
وفي رجال الشيخ الطوسي باب أصحاب الكاظم عليه السلام قوله :
" عمر بن أذينة ثقة ، له كتاب " .