بعد أن قواه نسب الاجماع عليه إلى السرائر ومحكى الخلاف ( 1 ) .
والثاني : منسوب إلى الشيخ في النهاية والتهذيب والصدوق في الفقيه
بل في ( المسالك ) نسبه إلى أجلاء المتقدمين ، وجملة المتأخرين بعد أن
نسبه أولا إلى المشهور خصوصا " بين المتأخرين ( 2 ) وفي ( الكفاية )
نسبته أيضا " : إلى المشهور بين المتأخرين ( 3 ) ، وفي الرياض إلى أكثر المتأخرين ( 4 )
هامش
( 1 ) قال في أخريات المقصد الثاني في ميراث الأزواج من كتاب
المواريث " واعلم أن مقتضى اطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة
مما أطلق فيه الزوجة ، عدم الفرق فيها بين كونها ذات ولد من زوجها
أم لا ، وهو الأقوى وفاقا " لكثير من أصحابنا كالكليني والمفيد والمرتضى
والشيخ في الاستبصار والحلبي وابن زهرة ظاهرا " والحلي وجماعة من
المتأخرين صريحا " وفي السرائر ، وعن الخلاف الاجماع عليه " .
( 2 ) قال في هذا الباب من كتاب الفرائض : " الثاني في بيان
من تحرم من الإرث مما ذكر من الزوجات ، وقد اختلف الأصحاب فيه
أيضا " : فالمشهور خصوصا " بين المتأخرين وبه صرح المصنف في الكتاب :
اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج إلى قوله مضافا " إلى
ذهاب جماعة من أجلاء المتقدمين كالصدوق والشيخ في التهذيب وجملة
المتأخرين إليه . " .
( 3 ) قال السبزواري في كفاية ، أخريات كتاب المواريث : " ولهم
ههنا اختلاف آخر فيمن تحرم من الإرث من الزوجات ، فالمشهور خصوصا "
بين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج " .
( 4 ) فإنه قال بعد عبارته الآنفة الذكر : " وأكثر المتأخرين
خصوا الحكم بغير ذات الولد . " .