( مؤمن الطاق ) صرحت بتقويم النخل والشجر أيضا " ، المنتجة بعد
التخصيص بها حرمانها من عينهما ، دون القيمة كغيرها من الأبنية
وآلاتها .
ومن ذلك يظهر لك حجة القول المشهور المنصور ، وهو حرمانها
من مطلق الأرض مطلقا " عينا " وقيمة ، وإرثها من قيمة مطلق ما هو ثابت
عليها حتى النخل والشجر ، وأنه مقتضى الجمع والعمل بالنصوص المتقدمة
المؤيدة بالشهرة المحكية مطلقا " ، أو بين المتأخرين ، وبموافقته المحكمة المعبر عنها
بالعلة في مكاتبة ( ابن سنان ) ( 1 ) لعدم الفرق في الافساد بين الرباع
وغيرها من العقار المفسر بكل ملك ثابت له أصل ، فيشمل الدار والأرض
والنخل والضيعة ، فهي أعم من الرباع المفسرة بخصوص المنازل والمساكن .
فظهر من ذلك كله أن الأقوى في المسألة حرمانها من مطلق الأرض
مطلقا " ، عينا " وقيمة ، ومن مطلق أعيان ما عليها من الأبنية ، وآلاتها المثبتة
والنخل والشجر ونحوهما عينا " لا قيمة ، فترث من قيمة ذلك كله دون
أعيانها ، إلا أنه مع ذلك لا محيص عن الصلح عند العمل حيثما يمكن
لأن الاحتياط لا يترك في مثل المقام
( الموضع الثاني ) : هل يعم الحرمان مطلق الزوجة أو يختص
بغير ذات الولد منها ؟ قولان معروفان .
الأول : منسوب كما في الرياض وغيره إلى ظاهر الكليني والمفيد
والمرتضى وللشيخ في الاستبصار والحلبي وابن زهرة وصريح الحلي وجماعة
من المتأخرين ، ومنهم المحقق في النافع ، وتلميذه الآبي ، بل في الرياض
هامش
( 1 ) وهي ما كتبه الإمام الرضا عليه السلام : إلى محمد بن سنان فيما
كتب من جواب مسائله كما تقدم والمقصود بالعلة هي قوله ( ع ) :
" لأن العقار لا يمكن تغييره " .