وعليه المحقق في الشرايع ( 1 ) والعلامة في المختلف ( 2 ) والتحرير والارشاد
والقواعد والتبصرة ، والشهيد في اللمعة ( 3 ) واستحسنه الفاضل المقداد
في ( التنقيح ) ( 4 ) .
وبالجملة الانصاف ، أن القولين متكافئان في المعروفية ، إلا أنه لا دليل
على التفصيل المذكور إلا مقطوعة ابن أذينة المتقدمة ، أما بجعلها شاهد جمع
بين الروايات المطلقة بالحرمان ، والمطلقة بتوريثها من عين كل شئ كموثقة
هامش
( 1 ) قال في المسألة الخامسة من المقصد الثاني في مسائل من أحكام
الأزواج : " إذا كان للزوجة من الميت ولد ، ورثت من جميع ما ترك ،
ولو لم يكن لم ترث من الأرض شيئا ، وأعطيت حصتها من قيمة الآلات
والأبنية " .
( 2 ) قال في أخريات كتاب الفرائض وأحكامه : " مسألة ، قال الشيخ
في النهاية : المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من
الدور والمنازل إلى قوله : وهذا الحكم الذي ذكرناه إنما يكون إذا
لم يكن للمرأة ولد من الميت ، فإن كان لها منه ولد أعطيت حقها من جميع
ما ذكرناه " ونكتفي بهذا عن مراجعة بقية كتبه المذكورة .
( 3 ) قال ضمن عنوان القول في ميراث الأزواج : " وتمنع
الزوجة غير ذات الولد من الأرض مطلقا " عينا " وقيمة ، وتمنع من الآلات
والأبنية عينا " لا قيمة . " وأيضا " فإنه مختار الروضة ، فإنه بعد ذلك
يقول : " واعلم أن النصوص مع كثرتها في هذا الباب خالية عن
الفرق بين الزوجتين ، بل تدل على اشتراكهما في الحرمان . وإن كان
في الخالية من الولد أقوى " .
( 4 ) هو من الشروح القديمة للمختصر النافع ، ولا زال من نفائس
المخطوطات كما عرفت سابقا " .