فلتحمل تلك الأخبار ( 1 ) على التقية ، لأن الحرمان من منفردات الإمامية
مع إشعار الثانية بها حيث أقر السائل على ما هو مركوز في ذهنه :
من حرمان الزوجة ، وإنما سأل عن حرمان الزوج وعدمه وأجاب بالمساواة
بينهما تقية .
حجة المرتضى : الجمع بين عمومات الإرث ، والمتيقن مما دل على
الحرمان ، وهو الرباع ، بحمل الحرمان فيها على الحرمان من العين ،
والإرث فيها من القيمة .
وفيه : مع منافاته لما دلت عليه نصوص الرباع : من التفصيل
القاطع للشركة باختصاص التقويم فيها بالآلات والأبنية دون عراصها
أن ذلك ليس جمعا " بين الدليلين بل هو طرح لهما ، إذ ليس كل من
العين والقيمة مندرجا " في العام اندراج المصاديق فمفهوم الكلي حتى يكون
حمل كل منهما على بعض أفراده عملا به في الجملة ، بل هو طرح لهما
بالكلية ، ولو سلم فلا شاهد لهذا الجمع الذي لا يمكن المصير إليه إلا بعد
قيام شاهد عليه .
حجة المفيد : تخصيص عموم الكتاب بما تواترت عليه نصوص
الباب : من أرض الرباع التي هي القدر المتيقن منها ، واختصاص التقويم
ببنائها وآلاتها البنائية ، القاضي بالحرمان من عراصها عينا " وقيمة ، ومن
البناء عينا " لا قيمة ، فيبقى غيرها من سائر الأرضين وما عليها باقيا " تحت
عموم المواريث ، لأصالة العموم مع عدم اليقين بالتخصيص ، ومقتضاه
الإرث من أعيان ذلك مطلقا " .
وفيه : إن العمومات ، كما هي مخصصة بالرباع ، كذلك مخصصة
هامش
( 1 ) أي رواية عبيد وابن أبي يعفور وخبر أبي الجارود الدالة على
عموم التوريث من كل شئ .