ومتاع البيت مما ترك ، ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى
حقها منه " ( 1 ) وموثقته مثلها إلا أن ( الرقيق ) فيها بدل ( الفرش )
وليس فيه الأبواب . ورواية طربال نحو الموثقة إلا أنه قال فيها
( ويقوم النقض والأجذاع والقصب والأبواب ) ( 2 ) .
ومنها رواية محمد بن مسلم : " النساء لا يرثن من الأرض ولا من
العقار شيئا " ( 3 ) .
ومنها رواية الصدوق في ( الفقيه ) عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة :
" في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع " ( 4 )
إذا وقفت على ما تلوناه عليك من الأخبار فاعلم إن كلا من هذه
الأقوال عدا المشهور يركن قائله إلى بعض منها ، فنقول :
حجة الإسكافي : عمومات الكتاب ، منضما " إليها روايتا عبيد بن
زرارة ، وابن أبي يعفور المتقدمة ، وقريب منهما خبر أبي الجارود الدالة
على توريثها من كل شئ .
وفيه : أنها مخصصة بعد الاجماع المحصل ، فضلا عن المنقول
البالغ فوق حد الاستفاضة على حرمانها في الجملة بالأخبار المتقدمة ،
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب الفرائض باب 6 من ميراث الأزواج حديث ( 1 )
( 2 ) في الاستبصار ، باب 94 حديث ( 9 ) ، الحديث بسنده عن
خطاب ابن أبي محمد الهمداني عن طربال بن رجا عن أبي جعفر ( ع ) :
" أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب
شيئا " ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض
والجذوع والقصب فتعطي حقها منه " .
( 3 ) الوسائل كتاب الفرائض باب 6 من ميراث الأزواج حديث ( 4 ) .
( 4 ) الوسائل ، أبواب ميراث الأزواج ، باب 7 حديث ( 2 ) .