ومنها رواية مؤمن الطاق : " لا يرثن النساء من العقار شيئا " ،
ولهن من قيمة البناء والشجر والنخل " ( 1 ) .
ومنها رواية زرارة ومحمد : " لا ترث النساء من عقار الأرض
شيئا " ( 2 ) .
ومنها رواية عبد الملك بن أعين : " ليس للنساء من الدور والعقار
شئ " ( 3 ) .
ومنها رواية الفضلاء الخمسة : " المرأة لا ترث من تركة زوجها
من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة ، فتعطى ربعها
أو ثمنها ، إن كان له ولد ، من قيمة الطوب والجذوع والخشب " ( 4 ) .
ومنها رواية طربال المتضمنة لما ستعرف ، ومنها موثقة زرارة .
ومنها صحيحة زرارة : " إن المرأة لا ترث فيما ترك زوجها عن
القرى والدور والسلاح والدواب شيئا " وترث من المال والفراش والثياب
هامش
( 1 ) في الوسائل ، أبواب ميراث الأزواج ، باب 6 حديث ( 16 ) :
عن الأحول عن أبي عبد الله ، قال : سمعته يقول . والمقصود بالأحول :
هو مؤمن الطاق ، أبو جعفر محمد بن علي بن النعمان الكوفي الصيرفي ،
تلميذ الإمامين الباقرين عليهما السلام .
( 2 ) في الاستبصار ، طبع النجف كتاب المواريث باب 94 ، حديث
رقم ( 3 ) الحديث عن أبي جعفر عليه السلام .
( 3 ) في الوسائل ، كتاب الفرائض باب 6 من أبواب ميراث الأزواج
حديث ( 10 ) عن أحدهما عليهما السلام . .
( 4 ) المصدر الآنف حديث ( 5 ) . ويقصد بالفضلاء الخمسة هم :
زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم ، فإنهم بجمعهم رووا الحديث
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام .