فقال لا ، ولكن يرثن قيمة النبأ ، قال : قلت فإن الناس لا يرتضون أبدا "
فقال : إذا ولينا ولم يرض الناس ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيموا
ضربناهم بالسيف " ( 1 ) .
ومنها رواية الصفار عن بصائر الدرجات عن عبد الملك : " قال
دعا أبو جعفر عليه السلام بكتاب علي عليه السلام فجاء به جعفر
مثل فخذ الرجل مطويا " ، فإذا فيه : إن النساء ليس لهن من عقار الرجل
إذا توفي عنهن شئ ، فقال : أبو جعفر عليه السلام : هذا والله
خط علي عليه السلام وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله " ( 2 ) .
ومنها رواية موسى بن بكير الواسطي : " قال قلت لزرارة :
إن بكيرا " حدثني عن أبي جعفر عليه السلام إن النساء لا ترث امرأة
مما ترك زوجها من تربة دار ، ولا أرض إلا أن يقوم البناء والجذوع
والخشب ، فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، وأما التربة فلا تعطى شيئا " من
الأرض ولا تربة دار ، قال زرارة : هذا مما لا شك فيه " ( 3 ) .
ومنها ما كتبه الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من
جواب مسائله : " علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا " إلا قيمة الطوب
والنقض ، لأن العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع
ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد
كذلك ، لأنه لا يمكن التفصي بينهما ، والمرأة يمكن الاستدلال بها فما يجوز
هامش
( 1 ) الوسائل ، المصدر الآنف الحديث قبل ذلك رقم ( 8 ) عن يزيد
الصائغ عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن النساء .
( 2 ) الوسائل ، أبواب ميراث الأزواج ، باب 6 حديث ( 17 ) .
( 3 ) الوسائل ، بنفس المصدر الآنف ، حديث رقم ( 15 ) والاستبصار
باب 94 ، حديث رقم ( 11 ) طبع النجف .