فهي كذلك " ( 1 ) .
ومنها رواية البقباق وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا " ،
أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا " ؟ قال : يرثها وترثه
من كل شئ ترك وتركت " ( 2 ) .
ومنها رواية محمد بن مسلم ، قال " " قال أبو عبد الله عليه السلام
ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا " ؟ قال : قلت : كيف ترث
من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا " ؟ فقال لي : ليس لها منهم نسب ترث به
وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ، ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل
عليهم داخل بسببها " ( 3 ) .
ومنها رواية زرارة ومحمد : " ولا ترث النساء من عقار الدور شيئا "
ولكن يقوم البناء والطوب ، وتعطى منها ثمنها أو ربعها " ( 4 ) .
ومنها رواية يزيد الصائغ : " إن النساء لا يرثن من رباع الأرض
شيئا " ، ولكن لهن قيمة الطوب والخشب " ( 5 ) .
ومنها روايته أيضا " : " عن النساء : هل يرثن من الأرض ؟
هامش
( 1 ) كتاب الوسائل للحر العاملي كتاب النكاح ، أبواب المهور باب
58 ، حديث ( 8 ) : عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العباس قالا : قلنا
لأبي عبد الله ( ع ) وفضل هو الملقب بالبقباق .
( 2 ) الإستبصار للشيخ الطوسي ، باب 94 حديث رقم 12 .
( 3 ) الإستبصار باب 94 حديث ( 4 ) .
( 4 ) الوسائل ، كتاب الفرائض باب 6 ، حديث رقم ( 7 ) .
( 5 ) في الوسائل ، كتاب الفرائض باب 6 ، حديث ( 11 ) قال :
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن النساء . .