وفي باب الوصية منه : " واعلم أن المنجزة تشارك الوصية في الخروج
من الثلث في أجود القولين " ( 1 ) .
وفي باب الهبة منه أيضا " بعد قول الماتن : فهي من الثلث
قال : " على أجود القولين " ( 2 ) .
وفي ( المهذب البارع ) بعد قول الماتن : وكذا في التبرعات المنجزة
على الخلاف : " أقول المشهور أنها من الثلث ، وهو أحد قولي الشيخ
في ( المبسوط والنهاية ) قاله الصدوق وأبو علي وظاهره الخلاف ،
واختاره المصنف و ( العلامة ) وقال الشيخان في النهاية والمقنعة : أنها من الأصل
إلى أن قال والروايات بالأول " ( 3 ) . انتهى .
وعنه في ( المقتصر ) اختياره أيضا " .
وفي ( المعالم لابن قطان ) : " ويحجر على المريض في ثلثي ماله ،
فلو تبرع منه بشئ منجزا أو وصية لم يصح إن مات في مرضه ولم يجز
الورثة " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) راجع : الفصل الثالث في الأحكام من كتاب الوصايا ( ج 5
ص 64 ) من طبع النجف .
( 2 ) راجع : ج 3 ص 196 من طبع النجف في شرح قول الماتن :
ولو وهب أو وقف أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث .
( 3 ) المهذب البارع في شرح الشرائع لمصنفه أحمد بن محمد بن فهد
الحلي ، ولا يزال من نفائس المخطوطات ، رأينا نسخة الخطية في مكتبة
الشيخ علي حفيد ( الهادي من آل كاشف الغطاء ) حفظه الله . والمسألة
مذكورة في أخريات كتاب الوصية منه
( 4 ) معالم الدين للشيخ محمد بن شجاع القطان تلميذ الشيخ المقداد .
والكتاب من نفائس المخطوطات .