وأيضا " فيه في كتاب العتق بعد قول الماتن : أما لو وقف في مرض
الموت فإن أجاز الورثة ، وإلا أعتبر من الثلث كالهبة والمحاباة في البيع . وقيل
يمضي من أصل التركة ، والأول أشبه قال : " هذا هو الأظهر " ( 1 ) .
وقال أيضا " في باب الهبة : " وأما إذا اتفق موته في مرضه : فإن
كان المرض مخوفا " بمعنى غلبة الهلاك معه فالأظهر أن منجزاته من الثلث
حيث لا يجيز الوارث " ( 2 ) .
وقال في ( الروضة ) في كتاب الحجر بعد قول الماتن : " وإن
تنجز على الأقوى : " للأخبار الكثيرة الدالة عليه منطوقا " ومفهوما " وقيل :
يمضي من الأصل " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وجدنا هذه العبارة متنا " وشرحا " في أوائل كتاب الوقوف
والصدقات . وتتمة عبارة الشرح تحت عنوان ( وقيل يمضي . . ) هكذا :
" . . وقد تقدم الكلام فيه وسيأتي تحقيقه في الوصايا " .
( 2 ) راجع : آخر كتاب الهبات في شرح قول الماتن " إذا وهب
في مرضه المخوف وبرئ صحت الهبة . . " ، وقبل هذه الجملة قوله :
" لا خلاف في أن المريض إذا برئ من مرضه ينفذ تصرفه مطلقا " ، وأما
إذا اتفق . . " وتتمة العبارة : " وقيل : يكون من الأصل . وسيأتي
تحقيق في الوصايا . . " . ويشير في هذين الموردين إلى التحقيق المسهب
الذي شرح به قول الماتن " القسم الثاني في تصرفات المريض " من
كتاب الوصايا .
( 3 ) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني قدس
سره راجع ذلك في شرح قول الماتن " والمريض ممنوع مما زاد على الثلث
وإن نجز على الأقوى " : ج 4 ص 106 طبع النجف .