أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث إلا أن يجيز الوارث " ( 1 ) .
وفي باب الحجر منه أيضا " : " والمريض ممنوع مما زاد عن الثلث ،
وإن تنجز على الأقوى " ( 2 ) .
وفيه أيضا " في باب العتق في شروط المعتق : " ويشترط بلوغ المولى
واختياره إلى أن قال وكونه غير محجور عليه لفلس أو مرض فيما
زاد عن الثلث " ( 3 ) .
وفي موضع آخر منه : " فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله ،
إلا أن يكون المعتق مريضا " ولم ببرء ، ولم يخرج من الثلث إلا مع
الإجازة " ( 4 ) .
وقال ( في الدروس في باب العتق ) : " ووقف المريض : ماض
من الثلث إذا لم يجزه الوارث " ( 5 ) .
وأيضا فيه في كتاب الوصية : " درس ، منجزات المريض المشتملة على
هامش
( 1 ) راجع ذلك بعنوان : الثاني الهبة ( ج 3 ص 196 )
طبع النجف الأشرف سنة 1987 ه ، وصاحب اللمعة هو الشهيد الأول .
( 2 ) راجع ذلك بنفس المصدر الآنف ( ج 4 ص 106 من طبع
النجف الأشرف ) .
( 3 ) راجع ذلك في كتاب العتق من شرح اللمعة للشهيد الثاني ( ج 6
ص 240 241 ) طبع النجف والعبارة هي المتن للشهيد الأول .
( 4 ) المصدر الآنف نفسه ( ص 261 262 ) بعنوان السراية في
العتق . والمقصود بالشقص بالكسر : الجزء .
( 5 ) هذه الجملة مذكورة في أول كتاب الوقف بعنوان ( وله
شروط ، أحدها أهلية الواقف ) .