سلطنة الناس على أموالهم ، واجماعي الانتصار والغنية المعتضدين بذلك
وبالشهرة المحكية ، بل المحققة بين القدماء : الأخبار الخاصة التي منها
موثقة عمار المروية في الكتب الأربعة : " عن ابن أبي عمير عن مرازم عن
عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الميت أحق بماله ما دام
فيه الروح ، يبين به ، فإن قال بعدي فليس له إلا الثلث " غير أن في
( الفقيه ) وما حضرني من نسختي الكافي مكان فإن قال بعدي ( فإن
تعدى ) ( 1 ) وعليه فمعناه التعدي من زمن الحياة إلى ما بعد الموت ،
فيكون موافقا " لما في ( التهذيبين ) ( 2 ) في المعنى لا بمعنى التعدي عن الثلث
هامش
( 1 ) راجع : الكافي للكليني ، كتاب الوصايا ، باب أن صاحب
المال أحق بما له ما دام حيا " ، حديث رقم ( 7 ) ولم نجد نص الحديث بسنده
المذكور في كتاب الفقيه للصدوق ( ج 4 ص 149 ) طبع النجف باب
97 في أن الانسان أحق بماله . .
( 2 ) لعله يريد بالتهذيبين : كتابي الشيخ الطوسي في الأخبار ( التهذيب
والاستبصار ) والتثنية باسم أحدهما للتغليب كالحسنين والقمرين
لأهمية كتاب التهذيب وشهرته
راجع من التهذيب : ( باب 10 الرجوع في الوصية ، حديث رقم
( 756 ) ج 9 ص 188 طبع النجف ، وفيه جملة ( فإن قال بعدي ) كما
في المتن . وهكذا يوجد في الاستبصار ( ج 4 ص 122 ) . طبع النجف ،
حديث رقم ( 463 ) .