والصدقة المندوبة محسوبة من الثلث كالوصية " ( 1 ) .
وقال في ( جامع المقاصد ) في شرح كلام الماتن في المواضع الثلاثة :
قال في شرح الموضع الأول : " اختلف الأصحاب في تصرفات المريض
المنجزة إذا كانت تبرعا " : فقال الشيخ في ( المبسوط ) والصدوق وابن
الجنيد : إنها من الثلث كغير المنجزة ، واختاره المصنف ، وقال المفيد
في ( المقنعة ) والشيخ في ( النهاية ) وابن البراج وابن إدريس : إنها من
الأصل ، والمختار الأول " ( 2 ) .
وقال في شرح قول الماتن في الموضع الثاني : " بعد أن علم أن تصرفات
المريض من الثلث وإن كانت منجزة إذا كانت تبرعا " الخ ( 3 ) .
وقال في شرح الموضع الثالث : " وجه القرب عموم الأخبار الدالة
على الحجر على المريض فيما زاد عن الثلث " ( 4 ) .
وفي كتاب الحجر منه بعد قول الماتن " وإن كانت منجزة على
رأي بشرط موته في ذلك المرض قال : " هذا هو الأصح عملا بصحيح
الأخبار " ( 5 ) .
وقال الشهيد في ( اللمعة ) في باب الهبة : " ولو وهب أو وقف
هامش
( 1 ) راجع : الفصل الثالث في تصرفات المريض من المقصد الرابع
في صفحة واحدة .
( 2 ) العنوان الآنف الذكر في شرح قوله : وأما المعجلة للمريض . . الخ
( 3 ) راجع : نفس العنوان بعد ذلك في شرح قوله : في بيان مرض
الموت : الأقرب عندي . . الخ .
( 4 ) راجع : نفس العنوان بعد ذلك بصفحتين تقريبا " في
شرح قوله : في التبرعات وفيه مسائل . . الخ .
( 5 ) راجع ذلك في نفس الكتاب في شرح قوله : وإن كانت منجزة .