وقال أيضا " في آخر المسألة : " خاتمة : المنجزة المتبرع بها
تشارك الوصايا في خروجها من الثلث عندنا ، وتأخرها عن الديون وتزاحم
الوصايا " ( 1 ) .
وفي ( القواعد ) في كتاب الوقف منه : " ولو وقف المريض على
ابنه وبنته ولا وارث غيرهما دفعه دارا " هي تركته ، فإن أجاز لزم ، وإلا
صح في الثلث " ( 2 ) .
وفي ( جامع المقاصد في شرحه ) : " أي لو وقف المريض على
ابنه وبنته إلى أن قال فإذا رد لم يصح تصرفه فيما زاد على الثلث " ( 3 ) .
وفي وصية القواعد أيضا " : " والفصل الثالث في تصرفات المريض ،
وهي قسمان : منجزة ومعلقة إلى أن قال وأما المعجلة للمريض ،
فإن كانت تبرعا " فالأقرب أنها من الثلث ، إن مات في مرضه " ( 4 ) .
وأيضا " بعده قال : " الأقرب عندي أن كل تصرف وقع في مرض
اتفق الموت معه سواء أكان مخوفا " أم لا ، فإنه يخرج من الثلث ، إن
كان تبرعا " وإلا فمن الأصل ، وقيل : إن كان مخوفا " فكذلك وإلا فمن
الأصل كالصحيح " ( 5 ) .
وقال أيضا " بعده : " مسائل : الأولى الهبة والعتق والوقف
هامش
( 1 ) راجع : ( ج 2 ص 592 594 ) الطبعة العلمية بقم
سنة 1388 ه .
( 2 ) راجع : الفصل الثاني في اللواحق من الكتاب .
( 3 ) راجع : ذلك في نفس العنوان ( قوله ) : ولو وقف المريض . .
( 4 و 5 ) راجع : الفصل الثالث في تصرفات المريض من المقصد
الرابع في صفحة واحدة .