وقال في ( الإرشاد ) في باب الوصية : " وأما المنجزات الواقعة
في مرض الموت المتبرع بها كالهبة والعتق ، ففيها قولان : أقربهما أنها من
الثلث ولو برأ لزمت إجماعا " ( 1 ) .
وفي الوقف منه : " ولو اشترى المديون المريض أباه ، لم يعتق إلا
بعد الدين من الثلث ، ولو اشتراه محاباة عتق قدر المحاباة " .
وقال في ( القواعد ) في باب الوصية : " الفصل الثالث في تصرفات
المريض ، وهي قسمان إلى أن قال وأما المعجلة للمريض ، فإن كانت
تبرعا " فالأقرب أنها من الثلث إن مات في مرضه وإن برأ لزمت
إجماعا " : ( 2 ) .
وقال ولده في ( الإيضاح ) في شرحه : " اختلفت الفقهاء في
تصرفات المريض المنجزة المتبرع بها ، أعني التي بلا عوض غير الاقرار ،
فقال بعضهم : أنها من الثلث كالمعلقة بالموت ، وهو اختيار والدي المصنف
والشيخ في ( المبسوط ) والصدوق وابن الجنيد ، ومفهوم قول الشيخ في
( الخلاف ) . وقال المفيد في ( المقنعة ) والشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس أنها من الأصل ، والأول هو الأصح عندي ، لوجوه " ( 3 )
هامش
( 1 ) راجع : إرشاد العلامة : المطلب الرابع في تصرفات المريض
ضمن المقصد الرابع في الوصايا من كتاب العطايا .
( 2 ) راجع : قواعد العلامة : الفصل الثالث في تصرفات المريض
ضمن المقصد الرابع في الوصايا ضمن كتاب الوقوف والعطايا .
( 3 ) راجع : ( ج 2 ص 592 594 ) الطبعة العلمية بقم
سنة 1388 ه .