اشتمل البيع على المحاباة مضى ما قابل رأس المال من الأصل ) والزيادة
من الثلث ، ولو أجازت الورثة صح جميع ما أجازوا فيه ( 1 ) .
وقال في كتاب الهبة منه أيضا " : " الثاني عشر : المريض ، إذا وهب
وأقبض : فإن برأ أو شرط ثوابا " يوازن القيمة ، خرجت من صلب المال ،
وإن تبرع بالهبة ومات في ذلك المرض أخرجت من الثلث " ( 2 ) .
وفي كتاب الوقف منه أيضا " : " وأما المريض فإن برأ من مرضه
صح وقفه ، وإن مات فيه أخرج من ثلث المال ، ولو أجاز الورثة خرج
من الأصل " ( 3 ) .
وفي الوصية منه أيضا " : " تصرفات المريض قسمان : مؤجلة ومنجزة
إلى أن قال : وإن وقعت في مرض الموت فقولان أقربهما خروجها
من الثلث ، وكذا إذا وهب في الصحة وأقبض في مرض الموت ، وأما
الاقرار : فإن كان المريض متهما " كان من الثلث ، وإن كان مأمونا " أخرج
من أصل المال " ( 4 ) .
وفي كتاب العتق منه أيضا : " وكذا لو أعتقه عند موته منجزا " ،
ولا شيء غيره ، عتق من الثلث " ( 5 ) .
وفي موضع آخر منه : " والعتق في مرض الموت من الثلث على
هامش
( 1 ) راجع ذلك في آخر الفصل الأول من المقصد الرابع من كتاب
الحجر برقم ( يد ) أي ( 14 ) بالحساب الأبجدي .
( 2 ) الفصل الثاني من كتاب الهبة بعنوان ( يب أي 12 )
( 3 ) راجع ذلك في خلال الفصل الثالث في شرائط الوقف من
فصول المقصد الثاني في الوقف .
( 4 ) راجع : الفصل الثامن منه في تصرفات المريض بعنوان ( آ ) .
( 5 ) راجع : الفصل الرابع منه في الأحكام بعنوان ( ط 9 ) .