الأقوى " ( 1 ) .
وموضع آخر منه : " العاشر : لو أعتق المريض ثلاثة متساوية
هي التركة ، فعتق أحدهم بالقرعة ، ثم ظهر عليه دين مستوعب ، بطل
العتق والقسمة " ( 2 ) .
وقال في موضع آخر بعده : " إذا نذر المريض العتق فالوجه أنه
من الثلث " ( 3 ) .
وقال في ( التذكرة ) في باب الوقف : " مسألة : يصح وقف
المريض كما يصح وقف الصحيح ، إلا أن بين علمائنا خلافا " في أنه هل
يمضي من الأصل أم الثلث ، والمعتمد الثاني " ( 4 ) .
وقال بعده بمسألة : " تذنيب : ولو وقف في مرض موته وعليه
دين مستوعب بطل الوقف على الأقوى ، لأن منجزات المريض كالوصية
عندنا " ( 5 ) .
وقال أيضا " في كتاب العتق منه : " قد بينا أن الوصية تعتبر من
الثلث فتمضي فيه خاصة ، وكذا التبرعات الصادرة في مرض الموت على
الأقوى " ثم فرع على وقوعها من الثلث فروعا " .
وفي ( المختلف ) : بعد نقل القول بالثلث عن جماعة قال : " وهو
المعتمد " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) راجع : ( حرف ز أي 7 ) من نفس الفصل .
( 2 ) راجع : رقم ( ي أي رقم 10 ) من نفس الفصل .
( 3 ) راجع : رقم ( يا أي 11 ) من نفس الفصل الآنف .
( 4 ) راجع المسألة العاشرة من مسائل البحث الرابع في اللواحق ، والتهذيب في المسألة الحادية عشرة منه .
( 5 ) راجع المسألة العاشرة من مسائل البحث الرابع في اللواحق ، والتهذيب في المسألة الحادية عشرة منه .
( 6 ) راجع : كتاب الهبات وتوابعها ، الفصل الخامس في الوصايا :
مسألة : عطايا المريض المنجزة ، قال : وللشيخ قول آخر في المبسوط
إنها من الثلث وهو قول الصدوق . . الخ .