يمضي من أصل الشركة ، والأول أشبه ( 1 ) .
وفي كتاب الهبة منه أيضا " : ( السابعة إذا وهب في مرضه المخوف
وبرء صحت الهبة ، وإن مات في مرضه ولم تجز الورثة اعتبرت من الثلث
على الأظهر ) ( 2 ) .
وفي كتاب العتق منه أيضا " : ( الحادثة عشرة : العتق في مرض
الموت يمضي من الثلث ، وقيل : من الأصل ، والأول مروي ) ( 3 ) .
وقال العلامة في التبصرة " الخامس : المريض وتمضي وصيته في
الثلث خاصة ، ومنجزاته المتبرع بها كذلك إذا مات في مرضه ) ( 4 ) .
وقال في وصيته أيضا " : ( وتصرفات المريض من الثلث ، وإن
كانت منجزة ، وأما الاقرار : فإن كان متهما " فكذلك وإلا فمن
الأصل " ) 5 ) .
وقال في ( التحرير ) في كتاب الحجر : ( الرابع عشر : المريض
محجور عليه إلا في ثلث ماله في التبرعات كالهبة والصدقة والعتق ، ولو
هامش
( 1 ) راجع : أوائل كتا ب الوقف : ( ج 2 ص 212 ) من نفس الطبعة .
( 2 ) راجع : آخر كتاب الهبات : ( ج 2 ص 232 ) من نفس الطبعة .
( 3 ) راجع : آخر مسألة من الملحقات بالفصل الأول ( ج 3 ص 110 )
من طبع النجف .
( 4 ) راجع : الفصل الثالث من كتاب الديون في الحجر
وأسبابه الستة ، وهي : الصغر والجنون والسفه والملك والمرض والفلس .
( 5 ) راجع ذلك في آخريات الفصل الثالث في الوصايا من
كتاب الهبات .