وقال في ( الغنية ) في عتق المالك عبده : ( العتق في مرض الموت
من أصل التركة ، إن كان واجبا " ، وإن كان متبرعا " به فهو من الثلث ) ( 1 ) .
وفي ( النافع ) في كتاب الوصية : ( الثامنة تصرفات المريض :
إن كانت مشروطة بالوفاء فهي من الثلث ، وإن كانت منجزة وكان فيها
محاباة أو عطية محضة ، فقولان ، أشبههما إنها من الثلث ) ( 2 ) .
وفي موضع آخر منه في الوصية أيضا " : ( ولو أعتق مماليكه عند
الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال له سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة ( 3 ) .
وفي باب الحجر منه أيضا " : ( والمريض ممنوع من الوصية بما زاد عن
الثلث ، وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف ) ( 4 ) .
وقال في ( الشرايع ) في باب الحجر : ( والمريض ممنوع من الوصية
فما زاد على الثلث اجماعا " ، ما لم يجز الورثة ، وفي منعه من التبرعات المنجزة
الزائدة عن الثلث خلاف بيننا ، والوجه المنع ) ( 5 ) .
وفي كتاب الوقف منه أيضا " : ( أما لو وقف في مرض الموت :
فإن أجاز الورثة ، وإلا أعتبر من الثلث كالهبة والمحاباة في البيع ، وقيل :
هامش
( 1 ) بهذا المضمون لا بنصه يوجد في فصل الهبة من كتاب الغنية .
( 2 ) المختصر النافع للمحقق الحلي ، كتاب الوصايا ، آخر أحكام
الوصية ص 193 طبع النجف .
( 3 ) نفس المصدر الآنف ، وأوائل المسألة هكذا : ( الخامسة
إذا أوصى بعتق عبده أو أعتقه عند الوفاة ، وليس له سواء ، انعتق ثلثه
ولو أعتق ثلثه عند الوفاة ، وله مال ، أعتق الباقي من ثلثه . . ) .
( 4 ) أنظر : آخر كتاب الحجر ص 170 من نفس الطبعة .
( 5 ) راجع : آخر الفصل الأول من كتاب الحجر ، أول ص 102
من ج 2 طبع النجف سنة 1389 ه ،