في مأكل ومشرب ) ( 1 ) .
وقال في ( الغنية في باب الهبة ) : ( والهبة في المرض المتصل
بالموت محسوبة من أصل المال لا من الثلث بدليل الاجماع المشار إليه ) ( 2 ) .
وقال ابن البراج في الوصية : ( إذا جمع بين عطية منجزة وعطية
مؤخرة دفعة واحدة ولم يخرجا من الثلث كيف يفعل بهما ؟ الجواب : إذا جمع
بين ذلك ولم يخرجا من الثلث قدمت العطية المنجزة لأنها سابقة وتلزمه في
حق المعطى فيجب فيها ما ذكرناه من التقديم على المؤخرة التي لم تلزم
انتهى ) فتأمل ( 3 ) .
وقال في الوسيلة في باب الوصية : ( فإن أوصى في حال الصحة
أو في المرض غير المخوف أو المشتبه ونجز كان من أصل المال ) انتهى ( 4 )
وظاهره يعطي القول به من الثلث وإن كان المحكي عنه على لسان
غير واحد القول به من الأصل .
وفي ( كشف الرموز ) بعد ذكر أدلة القولين : ( والأشبه أن
جميع تصرفاته من الأصل لوجوه إلى أن قال الرابع : لفتوى أكثر
هامش
( 1 ) راجع ( الإنتصار للمرتضى ) بعنوان مسائل شتى : مسألة في
الهبة أيضا " : ص 224 طبع النجف الأشرف سنة 1391 ه .
( 2 ) راجع : الغنية للسيد أبي المكارم بن زهرة المطبوعة ضمن
( الجوامع الفقهية ) : فصل في الهبة .
( 3 ) راجع كتاب : جواهر الفقه للقاضي بن البراج المطبوع ضمن
الجوامع الفقهية في إيران آخر باب المسائل التي تتعلق بالوصايا .
( 4 ) وتتمة العبارة هكذا : وإن لم ينجز كان من الثلث ، راجع
الوسيلة إلى نيل الفضيلة لابن حمزة المطبوع ضمن الجوامع الفقهية بعنوان
فصل في بيان أحكام الوصية .