قال : ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه " ( 1 ) .
ومنها في الحسن عن الحلبي : قال : " قلت لأبي عبد الله ( ع )
أم ولد رجل قد أرضعت صبيا " ، وله ابنة من غيرها ، تحل لذلك الصبي
هذه الابنة ؟ فقال : ما أحب أن يتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن
ولده " ( 2 ) .
ومنها عن التهذيب في الموثق : " عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ
من ولدها ، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ،
وإذا أرضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير
المرأة التي أرضعته " ( 3 ) .
ومنها ما عن الكافي : " في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا " فأرضعته
امرأته فسد نكاحه . قال : وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح
لولده من غيرها ؟ قال لا : قلت : فنزلت منزلة الأخت من الرضاعة ؟ قال :
نعم من قبل الأب " ( 4 ) .
وبهذا الاسناد عن الحلبي وعبد الله بن سنان : " عن أبي عبد الله
عليه السلام : في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده ؟
هامش
( 1 ) المصدر الآنف الذكر حديث رقم ( 5 ) .
( 2 ) المصدر الآنف الذكر ، حديث رقم ( 8 ) .
( 3 ) المصدر الآنف الذكر ، باب 15 حديث ( 3 ) .
( 4 ) الوسائل ، باب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، حديث
رقم ( 1 ) .