ومنها ما رواه في الكافي : " عن عبد الله بن سنان في الصحيح
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت
غلاما " مملوكا لها من لبنها حتى فطمته ، فهل لها أن تبيعه ؟ قال : فقال :
لا هو ابنها من الرضاعة ، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ، قال ثم قال : أليس
رسول الله صلى الله عليه وآله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب " ( 1 ) .
ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي وابن سنان : " عن
أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال : تعتقه " ( 2 ) .
ومنها ما رواه عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم جميعا " : " عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يملك أمه من الرضاعة ، ولا أخته ولا
عمته ، ولا خالته ، فإنهن إذا ملكن عتقن ، وقال : كلما يحرم من النسب
فإنه يحرم من الرضاع " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) باب النوادر من كتاب النكاح حديث رقم ( 16 ) وفي الوسائل
في باب 17 من أبواب ما يحرم من الرضاع .
( 2 ) الوسائل باب 17 من أبواب ما يحرم من الرضاع حديث ( 2 )
( 3 ) في الوسائل ، باب 4 من أبواب بيع الحيوان حديث رقم ( 1 ) وهو طويل والمذكور هنا آخره .