ومنها ما رواه في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن العبد الصالح
عليه السلام : " قال : قلت له أرضعت أمي جارية بلبني ؟ قال : هي
أختك من الرضاعة ، قال : قلت : فتحل لأخي من أمي لم ترضعها بلبنه
يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر ، قال : والفحل واحد ؟ قلت :
نعم هو أخي لأبي وأمي ، قال : اللبن للفحل ، صار أبوك أباها وأمك
أمها " ( 1 ) .
ومنها في الموثق عن سماعة : " قال : سألته عن رجل كان له
امرأتان ، فولدت كل واحدة منهما غلاما " ، فانطلقت إحدى امرأته فأرضعت
جارية من عرض الناس ، أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية ؟ قال : لا
لأنها أرضعت بلبن الشيخ " ( 2 ) .
ومنها ما عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر : " قال سألت أبا الحسن
الرضا عليه السلام : عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها
أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت فقال : اللبن
للفحل " ( 3 ) .
ومنها في الصحيح : " عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ، ثم ماتت المرأة ، فتزوج أخرى
فولدت منه ولدا " ، ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما " ، أيحل لذلك الغلام الذي
أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة ؟
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح باب ( 8 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع
حديث ( 3 ) والمقصود من العبد الصالح هو الإمام موسى بن جعفر ( ع ) .
( 2 ) المصدر الآنف الذكر ، باب 6 حديث رقم ( 6 ) .
( 3 ) الوسائل ، كتاب النكاح باب 6 من أبواب ما يحرم الرضاع
حديث ( 7 ) .