ومنها ما رواه في الكافي في الصحيح : " عن إبراهيم بن نعيم
الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سئل عن الرضاع ؟ فقال :
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ( 1 ) .
ومنها ما رواه في الكافي : " عن عبد الله بن سنان في الصحيح
أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح للمرأة أن ينكحها
عمها ولا خالها من الرضاعة " ( 2 ) .
ومنها ما رواه في الكافي والفقيه عن أبي عبيدة الحذاء في الصحيح
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " لا تنكح المرأة على عمتها
ولا خالتها ولا على أختها من الرضاعة ، وقال : إن عليا " عليه السلام : ذكر
لرسول الله صلى الله عليه وآله بنت حمزة . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أما علمت
أنها ابنة أخي من الرضاعة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله : وعمه
حمزة قد رضعا من امرأة " ( 2 ) .
ونحوها رواية أبان عمن حدثه ، وحسنة الحلبي ، المرويتان في
الكافي " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في نفس المصدر حديث رقم ( 2 ) من الباب ، الحديث عن
أبي الصباح الكناني ، والظاهر أنه هو المسمى ( بإبراهيم بن نعيم ) وبنفس
النص ، حديث رقم ( 3 ) من الباب عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله
عليه السلام .
( 2 ) كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، حديث رقم ( 10 ) .
( 3 ) راجع من الكافي : باب نوادر في الرضاع من كتاب النكاح ،
حديث رقم ( 11 ) .
( 4 ) أما رواية أبان عمن حدثه فهي هكذا : " عن أبي ؟ عبد الله ( ع )
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عرضت على رسول الله ابنة حمزة
فقال : أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاع " .
وأما صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله قال : قال أمير المؤمنين ( ع )
في ابنة الأخ من الرضاع : لا آمر به أحدا " ولا أنهى عنه ، وإنما أنهى عنه
نفسي ، وولدي ، وقال : عرض على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتزوج ابنة
حمزة ، فأبى رسول الله وقال : هي ابنة أخي من الرضاع " وكلاهما في
باب الرضاع من كتاب النكاح رقم ( 4 ، 5 ) .