قال : تحرم عليه " ( 1 ) .
ومنها رواية عثمان عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له :
" إن أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت ، فأرضعت جارية من عرض الناس
فيحل لي أن أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي ؟ قال : لا ، إنه
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ( 2 ) .
ومنها رواية مسمع : " عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
أمير المؤمنين عليه السلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم إلى أن قال أمتك
وهي عمتك من الرضاعة ، أمتك وهي خالتك من الرضاعة " ( 3 ) الحديث .
ومنها روايته الأخرى : " وعنه عليه السلام قال : عشر لا يجوز
نكاحهن إلى أن قال أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، وأمتك وهي
خالتك من الرضاعة " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالرضاع باب 10 ،
حديث ( 2 ) . الكافي ، باب نوادر في الرضاع حديث ( 6 ) .
( 2 ) الوسائل ، كتاب باب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع
حديث رقم ( 7 ) .
( 3 ) في كتاب النكاح من الكافي باب في نحوه ، حديث ( 1 ) بسنده
هكذا : " . . عن مسمع بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام :
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم أمتك
أمها ، أمتك أو أختها ، أمتك ، وأمتك ، وهي عمتك من الرضاعة ، وأمتك
وهي خالتك من الرضاعة ، أمتك وهي أرضعتك ، أمتك ، وقد وطئت
حتى تستبرأها بحيضة ، أمتك وهي حبلى من غيرك ، أمتك وهي على سوم
أمتك ولها زوج " . ومثله في الوسائل كتاب النكاح .
( 3 ) في أبواب ما يحرم بالرضاع روايات كثيرة بهذا المضمون
توجد في عامة كتب الأخبار . وبهذا المضمون والسند في كتاب الوسائل
كتاب النكاح ، باب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع .