پرش به محتوای اصلی

بلغة الفقيه — صفحه 41

پدیدآورندگان:

ص۴۱
حيث أن الظاهر منه : إن بعضها - وهو ما عد الأكثر - للمستحق ، جعله الله له . . . إلى غير ذلك من أخبار الزكاة وأدلة الخمس ، كالآية الشريفة ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه . . ) ( 1 ) وما عن الشيخ والكليني - قدس سرهما - في الصحيح : ( عن محمد ابن مسلم - رضي الله عنه - عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن معادن الفضة والصفر والحديد والرصاص ؟ فقال - عليه السلام - عليها الخمس جميعا ) ( 2 ) . وأظهر منها صحيح الحلبي - رض - في حديث قال : ( سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الكنز : كم فيه ؟ قال عليه السلام الخمس ، وعن المعادن : كم فيها ؟ قال عليه السلام الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها ؟ قال : ( عليه السلام ) : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة . . ) ( 3 ) . إلى غير ذلك مما هو ظاهر في الشركة في المال بنحو الكسر المشاع هذا ، ولكن الالتزام بذلك والأخذ بهذا الظهور لا يجتمع مع بعض التصريحات والأمارات في غير واحد من الأخبار ، وكلمات الأصحاب والفروع المسلمة عندهم على الظاهر ، بل لا يتناسب مع آية الزكاة من قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . ) الخ فإن ظاهرها ومفادها : أن
پاورقی
( 1 ) سورة الأنفال / 41 ( 2 ) راجع : التهذيب للشيخ الطوسي ( ج 4 ، كتاب الزكاة ، باب الخمس والغنائم ) حديث ( 345 ) طبع النجف الأشرف . ( 3 ) راجع : التهذيب للشيخ الطوسي ( ج 4 ص 121 باب الخمس والغنائم ) طبع النجف الأشرف .