حيث أن الظاهر منه : إن بعضها - وهو ما عد الأكثر - للمستحق ، جعله
الله له . . .
إلى غير ذلك من أخبار الزكاة وأدلة الخمس ، كالآية الشريفة ( واعلموا
أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه . . ) ( 1 )
وما عن الشيخ والكليني - قدس سرهما - في الصحيح : ( عن محمد
ابن مسلم - رضي الله عنه - عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن
معادن الفضة والصفر والحديد والرصاص ؟ فقال - عليه السلام - عليها
الخمس جميعا ) ( 2 ) .
وأظهر منها صحيح الحلبي - رض - في حديث قال : ( سألت أبا عبد الله
- عليه السلام - عن الكنز : كم فيه ؟ قال عليه السلام الخمس ، وعن
المعادن : كم فيها ؟ قال عليه السلام الخمس ، وعن الرصاص والصفر
والحديد وما كان من المعادن كم فيها ؟ قال : ( عليه السلام ) : يؤخذ منها كما
يؤخذ من معادن الذهب والفضة . . ) ( 3 ) .
إلى غير ذلك مما هو ظاهر في الشركة في المال بنحو الكسر المشاع
هذا ، ولكن الالتزام بذلك والأخذ بهذا الظهور لا يجتمع مع بعض
التصريحات والأمارات في غير واحد من الأخبار ، وكلمات الأصحاب والفروع
المسلمة عندهم على الظاهر ، بل لا يتناسب مع آية الزكاة من قوله تعالى :
( إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . ) الخ فإن ظاهرها ومفادها : أن
هامش
( 1 ) سورة الأنفال / 41
( 2 ) راجع : التهذيب للشيخ الطوسي ( ج 4 ، كتاب الزكاة ، باب الخمس
والغنائم ) حديث ( 345 ) طبع النجف الأشرف .
( 3 ) راجع : التهذيب للشيخ الطوسي ( ج 4 ص 121 باب الخمس والغنائم )
طبع النجف الأشرف .